صفحة جزء
[ ص: 415 ] ( فصل)

وأما التجرد عن المخيط ولباس إزار ورداء نظيفين أبيضين : فلما روى ابن عمر في حديث له ذكره عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : " وليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين ، فإن لم يجد النعلين فليلبس خفين وليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين " رواه أحمد ؛ ولأن النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه أحرموا في الأزر والأردية والنعال ، ولأن ستر العورة والمنكبين مشروع في الصلاة وغيرها ، وسترهما بالمخيط غير جائز ، فيستر عورته بإزار ، ومنكبيه برداء .

ولم يذكر أحمد والخرقي والشيخ وأبو الخطاب وغيرهم الأمر بالإحرام في نعلين ، وذكره القاضي وابن عقيل وغيرهما لما تقدم ، وليس بينهما خلاف ، وإنما يشرع ذلك لمن أراد أن يمشي وينتعل ، ومن أراد الركوب أو المشي حافيا من غير ضرر فله أن لا ينتعل بخلاف اللباس فإنه مشروع بكل حال .

وإنما استحب أصحابنا البياض ... .

[ ص: 416 ] وسواء كانا جديدين أو غسيلين ليس أحدهما أفضل ... .

وإن أحرم في ملون لا يكره لبسه : فجائز من غير كراهة .

وإنما استحببنا أن يكونا نظيفين من النجاسة ومن الوسخ ... .

التالي السابق


الخدمات العلمية