[ ص: 551 ]   ( فصل ) 
وإذا اعتمر قبل أشهر الحج وأفرد الحج من سنته فهو أفضل من التمتع . 
قال 
أحمد    - في رواية 
إسحاق بن إبراهيم  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=13665والأثرم    - : هي في شهر رمضان أفضل وهي في غير أشهر الحج أفضل . 
وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم   nindex.php?page=showalam&ids=15981وسعدان بن يزيد    : قيل 
لأبي عبد الله    : تأمر بالمتعة ، وتقول : 
العمرة في غير أشهر الحج أفضل ؟ فقال : إنما سئلت عن أتم العمرة ، فالمتعة تجزؤه من عمرته ، فأما أتم العمرة : فأن تكون في غير أشهر الحج . 
فإذا 
اعتمر في رمضان ، أو قبل رمضان ، وأقام بمكة  حتى يحج من سنته   - فهو أفضل من المتعة ; لما تقدم عن 
عمر  وعثمان  وعلي  وغيرهم في ذلك . 
وإن 
أقام بعد الحج إلى المحرم حتى يعتمر فهل هو أفضل من التمتع ؟  
[ ص: 552 ] وإن عاد بعد الحج إلى مصره ثم عاد للعمرة . 
وإن اعتمر في أثناء السنة ثم عاد في أشهر الحج ، فهل الأفضل أن يتمتع أو يفرد ، ومن حج واعتمر ، ثم أراد أن يحج فهل الأفضل أن يعتمر ويحج ، أو يحج فقط ، أو يحج ..... 
وأما إذا حج ، ثم اعتمر في ذي الحجة : فالمتعة أفضل من هذا كما تقدم ، وظاهر رواية 
 nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم   nindex.php?page=showalam&ids=15981وسعدان بن يزيد    ..... 
فإن عاد في ذي الحجة أو المحرم إلى الميقات فهل هو أفضل من المتعة . . .