صفحة جزء
[ ص: 551 ] ( فصل )

وإذا اعتمر قبل أشهر الحج وأفرد الحج من سنته فهو أفضل من التمتع .

قال أحمد - في رواية إسحاق بن إبراهيم ، والأثرم - : هي في شهر رمضان أفضل وهي في غير أشهر الحج أفضل .

وقال الأثرم وسعدان بن يزيد : قيل لأبي عبد الله : تأمر بالمتعة ، وتقول : العمرة في غير أشهر الحج أفضل ؟ فقال : إنما سئلت عن أتم العمرة ، فالمتعة تجزؤه من عمرته ، فأما أتم العمرة : فأن تكون في غير أشهر الحج .

فإذا اعتمر في رمضان ، أو قبل رمضان ، وأقام بمكة حتى يحج من سنته - فهو أفضل من المتعة ; لما تقدم عن عمر وعثمان وعلي وغيرهم في ذلك .

وإن أقام بعد الحج إلى المحرم حتى يعتمر فهل هو أفضل من التمتع ؟

[ ص: 552 ] وإن عاد بعد الحج إلى مصره ثم عاد للعمرة .

وإن اعتمر في أثناء السنة ثم عاد في أشهر الحج ، فهل الأفضل أن يتمتع أو يفرد ، ومن حج واعتمر ، ثم أراد أن يحج فهل الأفضل أن يعتمر ويحج ، أو يحج فقط ، أو يحج .....

وأما إذا حج ، ثم اعتمر في ذي الحجة : فالمتعة أفضل من هذا كما تقدم ، وظاهر رواية الأثرم وسعدان بن يزيد .....

فإن عاد في ذي الحجة أو المحرم إلى الميقات فهل هو أفضل من المتعة . . .

التالي السابق


الخدمات العلمية