[ ص: 289 ] الفصل الثالث . 
فيما مضى فيه الحكم واستقر أمره ؛ قال - في رواية 
حنبل    - : 
nindex.php?page=hadith&LINKID=16015513حكم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الضبع بكبش وهي جارحة من جملة السباع . 
وقال - في رواية 
أبي الحارث    - : وإذا 
أصاد المحرم بقرة فقد قال الله : ( 
فجزاء مثل ما قتل من النعم   ) عليه بقرة ، 
وفي النعامة بدنة ، 
وفي حمار الوحش بدنة كذلك . قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء    : في حمار الوحش بدنة وفي الثيتل بقرة وفي الوعل بقرة ، وفي الأيل بقرة ، 
وفي الظبي شاة ، 
وفي الأرنب جفرة ، 
وفي اليربوع جفرة   . والجفرة : الصغيرة من الغنم . 
وقال - في رواية 
أبي طالب    - : أذهب إلى حديث 
عمر  في الضبع كبش ، وفي الظبي شاة ، وفي الأرنب جفرة ، وفي اليربوع جدي . 
أما النعامة : ففيها بدنة ، وأما حمار الوحش : ففيه روايتان ؛ إحداهما : فيه بدنة نص عليه في رواية 
أبي الحارث  ، وهو قول 
أبي بكر  ، 
وابن أبي موسى    . 
والثانية : بقرة وهو قول القاضي وأصحابه .  
[ ص: 290 ] والأيل بضم الهمزة وكسرها فيما ذكره 
الجوهري    - مع فتح الياء المشددة - : ذكر الأوعال ، قال : والثيتل : الوعل المسن ، والوعل : الأروي . 
وأما الضبع : ففيها كبش : الجذع من الضأن ، أو الثني من المعز هذا لفظه ، ولفظ أكثر أصحابه ، وكذلك جاء الحديث المرفوع ، وكذلك لفظ 
عمر    . 
وعن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد  قال 
علي    : " الضبع صيد وفيه كبش إذا أصابه المحرم " رواه 
سعيد  ، ولفظ بعض أصحابنا : شاة ، وسوى بينهما وبين الظبي والثعلب . وفي الظبي شاة . هذا لفظ 
أحمد    . 
وقال 
أبو الخطاب    : في الظبي كبش ، وفي الغزال عنز وكذلك قال 
ابن   [ ص: 291 ] أبي موسى    : في الظبي شاة وفي الغزال عنز ؛ وذلك لما روى 
مالك  ، عن 
أبي الزبير  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله  أن 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب    : " قضى في الضبع بكبش وفي الغزال بعنز وفي الأرنب بعناق وفي اليربوع بجفرة "   . 
ورواه 
 nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة  ، عن 
أبي الزبير  ، عن 
جابر  قال :   " حكم 
عمر    - رحمه الله - في الضبع شاة ، وفي الظبي شاة وفي الأرنب عناق ، وفي اليربوع جفرة " ومعلوم أنه إنما حكم بذلك إلا مع حكم آخر . 
وعن 
محمد ابن سيرين    :   " أن رجلا جاء إلى 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب  فقال : إني 
أجريت أنا وصاحب لي فرسين نستبق إلى ثغرة ثنية فأصبنا ظبيا ونحن محرمان فماذا ترى ؟ فقال عمر لرجل إلى جنبه : تعال حتى نحكم أنا وأنت ، قال : فحكما عليه بعنز ، فولى الرجل وهو يقول : هذا أمير المؤمنين لا يستطيع أن يحكم في ظبي حتى دعا رجلا حكم معه فسمع 
عمر  قول الرجل ، فدعاه فسأله ؛ هل تقرأ سورة المائدة ؟ فقال : لا ، قال : فهل تعرف هذا الرجل الذي حكم معي ؟ فقال : لا ، فقال : لو أخبرتني أنك تقرأ سورة المائدة لأوجعتك ضربا ، ثم قال : إن الله يقول في كتابه : ( 
يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة   ) وهذا 
 nindex.php?page=showalam&ids=38عبد الرحمن بن عوف    " رواه 
مالك    .  
[ ص: 292 ] وعن 
قبيصة بن جابر  قال : " خرجنا حجاجا فكثر مراء القوم أيهما أسرع شدا الظبي ، أم الفرس ، فسنح لنا ظبي فرماه رجل منا فما أخطأ حنتاه ، فركب ردغه فأسقط في يدي الرجل ، فانطلقت أنا وهو إلى 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب  ، فجلسنا بين يديه ، فقص عليه صاحبي القصة ، فقال : أخطأ أصبته ، أم عمدا ؟ قال : تعمدت رميه وما أردت قتله ، فقال : لقد شركت الخطأ والعمد ، قال : ثم اجتنح إلى رجل يليه كأن على وجهه قلبا ، فساره ثم أقبل على صاحبي ، فقال : عليك شاة تصدق بلحمها وتبقي إهابها سقيا ، فلما قمنا قلت لصاحبي : إن فتيا 
ابن الخطاب  لا تغني عنك من الله شيئا ، انحر ناقتك وعظم شعائر الله ، فذهب ذو العينين فنما ذلك إلى 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب  ، فأقبل على صاحبي صفوقا بالدرة ، وقال : قاتلك تقتل الحرام وتعدي الفتيا ، ثم أقبل   
[ ص: 293 ] علي فأخذ بمجامع ثوبي ، فقلت له : إنه لا يحل لك مني شيء حرم الله عليك ، فقال : ويحك إني أراك شابا فصيح اللسان فسيح الصدر ، أوما تقرأ في كتاب الله : ( 
يحكم به ذوا عدل منكم   ) ثم قال : قد يكون في الرجل عشرة أخلاق ، تسعة منهن حسنة وواحدة سيئة ، فتفسد الواحدة التسع ، فاتق طيرت الشباب "   . 
وأما الثعلب : ففيه شاة . هذا لفظه ولفظ أكثر أصحابه ، ولفظ 
أبي الخطاب  عنز ، والنصوص عنه في عامة كلامه : أنه يؤدي ، وصرح في بعض الروايات أنه يؤدي مع المنع من أكله ، وهذه طريقة 
الخلال  وغيره . 
وأما 
أبو بكر  والقاضي وغيرهما : فجعلوا جزاءه مبينا على الروايتين في أكله ، وقد دل كلام 
أحمد  أيضا على هذه الطريقة على ما تقدم . 
واختار القاضي : أنه لا يؤدي بناء على أنه لا يؤكل ، وصرح 
ابن أبي موسى   [ ص: 294 ] فيه بنقل الروايتين ؛ قال : فيه روايتان ؛ إحداهما : أنه صيد وفيه شاة ، والأخرى : ليس بصيد ولا شيء فيه . 
وبالجملة : فمن وداه لا بد أن يلتزم أحد شيئين ؛ إما أنه مباح ، وإما أن بعض ما لا يحكم بإباحته يؤدي . 
وفي الأرنب : شاة هذا لفظ 
أحمد  في رواية 
أبي الحارث    . ولفظه - في رواية 
أبي طالب    - : فيها جفرة ؛ والجفرة عناق لها أربعة أشهر . وقال 
ابن أبي موسى    : في الأرنب عناق وقيل : جفرة ، وقال :.... فيها عناق وهي قبل أن تصير جذعة ؛ لما تقدم عن 
عمر  أنه حكم في الأرنب بعناق . 
وقال 
الجوهري    : العناق الأنثى من ولد المعز . 
وعن 
 nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير  قال :   " كان 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس  يقول في طير حمام 
مكة    : شاة ، وفي الأرنب حمل ، وفي اليربوع حمل ، وفي الجرادة قبضة من طعام أو تمرة جلدة "   . رواه 
سعيد    .  
[ ص: 295 ] وأما اليربوع ؛ وهو دابة بيضاء أكبر من الفأرة يمشي برجلين ، فقد قال - في رواية 
أبي الحارث    - : فيه جفرة وهي الصغيرة من الغنم ، وذلك لما تقدم عن 
عمر  أن فيه جفرة . 
وعن 
أبي عبيدة    : " أن رجلا ألقى جوالق على يربوع فقتله ، فحكم فيه 
عبد الله  جفرة " رواه 
سعيد    . 
وقال 
أحمد    - في رواية 
أبي طالب    - : في اليربوع جدي . 
وقد حكاها 
ابن أبي موسى  على روايتين ، وليس هذا باختلاف معنى ، فإن الجفر من أولاد المعز : ما بلغ أربعة أشهر وجفر جنباه وفصل عن أمه . هذا قول 
الجوهري  ، وبعض أصحابنا كأنه سمي بذلك لإشباع جوفه بما يغذيه من غير   
[ ص: 296 ] اللبن ، ومنه الجفر وهو البئر الواسعة التي لم تطو ، ويقال للجوف : جفرة . 
وقال القاضي : الجفرة التي فطمت عن اللبن وكذلك قال 
أبو الخطاب    : الجفرة الجدي حين يفطم . 
وفي حل اليربوع : روايتان ، فيكون في جزائه بالإحرام مثل ما في الثعلب على ما تقدم . 
وأما الضب : فيؤدي قولا واحدا ، وهل فيه شاة ، أو جدي - وهو ما دون الجذع - على وجهين ؛ أحدهما : شاة . والثاني : جدي وهو المشهور ، ذكره 
ابن أبي موسى  لما تقدم عن 
عمر  أنه حكم فيه - هو 
وأربد    - بجدي قد جمع الماء والشجر ، يعني استغنى عن أمه بالرعي والشرب . 
وفي الوبر : جدي قاله أصحابنا ؛ قالوا : وهو دويبة سوداء أكبر من اليربوع ، وحكمه حكم الثعلب ، لأن في حله روايتان .  
[ ص: 297 ] وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء   nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد    : " في الوبر شاة " وذكر 
ابن أبي موسى  في الوبر شاة وفي اليربوع جدي ، وقيل : عنه جفرة . 
وفي النسور حكومة . 
وفي الثعلب : روايتان ، وأما السنور فقد قال - في رواية 
الكوسج    - في السنور الأهلي ، وغير الأهلي حكومة ، أما السنور الأهلي : ففي ضمانه روايتان كما تقدم لأنه لا يحل ، وأما الوحشي : ففي حله روايتان فهو كالثعلب في الضمان فإذا قلنا : يضمن ففيه حكومة ؛ لأنه لم يمض من السلف فيه حكم . 
والحكومة : أن يحكم بمثله من النعم .