صفحة جزء
[ ص: 557 ] مسألة : ( فيرمي بها الجمار بعد الزوال من أيامها ، كل جمرة بسبع حصيات ، يبدأ بالجمرة الأولى ، فيستقبل القبلة ، ويرميها بسبع كما يرمي جمرة ، ثم يتقدم فيقف يدعو الله عز وجل ، ثم يأتي الوسطى فيرميها كذلك ، ثم يرمي جمرة العقبة ولا يقف عندها ، ثم يرمي في اليوم الثاني كذلك ) .

في هذا الكلام فصول :

أحدها : أن الحاج يرمي الجمرات الثلاث أيام منى الثلاثة بعد الزوال ، وهذا من العلم العام الذي تناقلته الأمة خلفا عن سلف عن نبيها - صلى الله عليه وسلم - . . . ، عن عائشة قالت : " أفاض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من آخر يومه حين صلى الظهر ، ثم رجع إلى منى فمكث بها ليالي أيام التشريق يرمي الجمرة بسبع حصيات ، يكبر مع كل حصاة ، ويقف عند الأولى وعند الثانية فيطيل القيام ويتضرع ، ويرمي الثالثة ولا يقف عندها " رواه أحمد وأبو داود .

وعن ابن عباس قال : " رمى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الجمار حين زالت [ ص: 558 ] الشمس " رواه أحمد وابن ماجه والترمذي ، وقال : حديث حسن .

وعن جابر قال : " رمى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الجمرة يوم النحر ضحى ، وأما بعد : فإذا زالت الشمس " رواه مسلم .

وعن وبرة قال : سألت ابن عمر : متى أرمي الجمرة ؟ قال : إذا رمى إمامك فارمه ، فأعدت عليه المسألة ، قال : كنا نتحين فإذا زالت الشمس رمينا " رواه البخاري .

التالي السابق


الخدمات العلمية