صفحة جزء
فصل :

ولا يتكلم لما روى ابن عمر " أن رجلا مر ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبول فسلم عليه فلم يرد عليه " رواه الجماعة إلا البخاري ، وعن أبي [ ص: 142 ] سعيد الخدري قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " لا يخرج الرجلان يضربان الغائط كاشفين عوراتهما يتحدثان فإن الله يمقت على ذلك " رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه .

وعن ابن عمر " أن رجلا مر على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يبول فسلم عليه الرجل فرد عليه السلام فلما جاوزه ناداه النبي صلى الله عليه وسلم فقال : إنما حملني على الرد عليك خشية أن تذهب فتقول : إني سلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يرد علي ، فإذا رأيتني على هذه الحال فلا تسلم علي فإنك إن تفعل لا أرد عليك " . رواه الشافعي .

وهذا يدل على أن الكلام هنا مكروه وأنه يجوز لعذر ، وإذا عطس حمد الله بقلبه في أشهر الروايتين ، والأخرى يحمده بلسانه خفية لعموم الأمر به ؛ ولأنه كلام لحاجة ، والأول أولى ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد السلام مع تأكده وتعلق حق الإنسان به فغيره أولى .

وحكى الإمام أحمد أن ابن عباس كان يكره ذكر الله على خلائه ويشدد فيه ، وذكر الله سبحانه أعظم من غيره من الكلام فلا يقاس به .

التالي السابق


الخدمات العلمية