( فصل ) 
ولو 
وقف قبل الزوال ثم خرج ، ثم رجع بعد الزوال   : فقد أحسن . وإن خرج بعد الزوال إلى 
عرفة  ليصلي بها ويخطب . . . ، وإن وقف بعد الزوال ثم أفاض من 
عرفة  ، ثم رجع ، فقال القاضي 
وابن عقيل  وكثير من أصحابنا : إن عاد قبل الغروب ووقف إلى غروب الشمس فلا دم عليه ، وإن عاد بعده فعليه دم ، وخرج 
ابن عقيل  احتمالا بأن عليه دما مطلقا ، ويحتمله كلام 
أحمد  ؛ لأنه قال : إذا دفع قبل الإمام فعليه دم ، ولم يفرق بين أن يعود ، أو لا يعود ، مع ذكر التفرقة عن 
الحسن    . 
وذكر القاضي - في خلافه - أنه لا دم عليه إذا عاد مطلقا ، وقد ذكره 
أحمد  ، عن 
الحسن  ؛ لأنه قد جمع بين الليل والنهار .  
[ ص: 607 ]