مسألة : ( وطواف الوداع ) . 
وجملة ذلك : أن هذا الطواف يسمى 
طواف الوداع ، وطواف الصدر ، وطواف الخروج ، أن طواف الوداع واجب نص عليه في رواية 
ابن منصور  وابن إبراهيم  ، 
وأبي طالب  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=13665والأثرم ،  والمروذي  ، 
وحرب  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=11998وأبي داود    . 
فإذا 
خرج قبل أن يودع   : وجب عليه أن يرجع قبل أن يبلغ مسافة القصر فيودع ، فإن رجع فلا شيء عليه ، وإن بلغ مسافة القصر استقر الدم عليه ، ولا ينفعه الرجوع بعد ذلك ، وسواء تركه عامدا أو ناسيا أو جاهلا . 
وإن لم يمكنه الرجوع قبل مسافة القصر لعدم الرفيق ، أو خشية الانقطاع عن الرفقة .... قال - في رواية 
ابن منصور    - فيمن نفر ولم يودع البيت ، فإذا تباعد فعليه دم ، وإذا كان قريبا رجع . 
وقال - في رواية 
ابن إبراهيم    - : إذا 
نسي الرجل طواف الصدر ، وتباعد   
[ ص: 652 ] بقدر ما تقصر فيه الصلاة : فعليه دم . 
وقال - في رواية 
 nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم    - : من ترك طواف الصدر عليه دم ؛ وذلك لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : " 
nindex.php?page=hadith&LINKID=16015864لا ينفرن أحد حتى يكون عهده بالبيت   " رواه 
مسلم    . 
وأيضا : فترخيصه للحائض أن تنفر قبل الوداع ، دليل على أن غيرها لا رخصة له في ذلك . 
وعن 
يحيى بن سعيد  أن عمر بن الخطاب : " رد رجلا من 
مر الظهران  لم يكن ودع البيت " رواه 
مالك  عنه .