مسألة : 
" ولا يستقبل القبلة ولا يستدبرها ؛ لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم " 
لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها   " ويجوز ذلك في البنيان "   . 
هذا هو المنصور عند الأصحاب . وأنه يحرم 
الاستقبال والاستدبار في الفضاء دون البنيان وعنه يحرم فيهما اختاره 
أبو بكر  لما روى 
 nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة  عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " 
nindex.php?page=hadith&LINKID=16014325إذا جلس أحدكم لحاجته فلا   [ ص: 149 ] يستقبل القبلة ولا يستدبرها   " . رواه 
أحمد   nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم    . 
وعن 
 nindex.php?page=showalam&ids=50أبي أيوب الأنصاري  عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " 
nindex.php?page=hadith&LINKID=16014326إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ببول ولا غائط ولا تستدبروها ، ولكن شرقوا أو غربوا ، قال أبو أيوب  فقدمنا الشام  فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة  فننحرف عنها ونستغفر الله   . متفق عليه ، وعنه يحرم الاستقبال فيهما دون الاستدبار ؛ لما 
nindex.php?page=hadith&LINKID=16014327روى  nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر  قال : " رقيت يوما على بيت  nindex.php?page=showalam&ids=41حفصة  فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم على حاجته مستقبل الشام  مستدبر الكعبة    " متفق عليه ، فهذا يبيح الاستدبار فيبقى الاستقبال على ظاهر النهي . 
ووجه الأول حديث 
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر  المذكور ، وعن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16560عراك بن مالك  أن 
 nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة  قالت : 
nindex.php?page=hadith&LINKID=16014328ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن ناسا كرهوا أن يستقبلوا القبلة بفروجهم " فقال أوقد فعلوها حولوا مقعدتي قبل القبلة   " ، رواه 
أحمد   nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه    . وروى 
 nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود  عن 
مروان الأصفر  قال رأيت 
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر  أناخ راحلته مستقبل القبلة يبول إليها ، فقلت : يا 
أبا عبد الرحمن  أليس قد نهي عن   
[ ص: 150 ] هذا ؟ قال : إنما هذا في الفضاء ، فإذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس   . 
وعلى هذا يحمل ما روى 
جابر  قال : " 
nindex.php?page=hadith&LINKID=16014329نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تستقبل القبلة ببول فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها   " رواه 
أحمد   nindex.php?page=showalam&ids=11998وأبو داود   nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه   nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي  ، وقال : حديث حسن غريب ، وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري    : هذا حديث حسن صحيح ، وقد قيل في وجه الفرق أن كشف العورة محظور في الأصل ، وإنما يباح لحاجة ، فإذا لم يكن بين يديه أو قريبا منه شيء يستره كان أفحش ، وجهة القبلة أشرف الجهات فصينت عنه ، وعلى هذا نقول : إن الجلوس في الصحراء في وهد أو وراء جدار أو بعير كما بين البنيان ، وإن الجلوس على سطوح الوديان ولا سترة لها كالفضاء .