مسألة : 
" فإذا انقطع البول مسح من أصل ذكره إلى رأسه ثم ينتره ثلاثا "   . 
يعني يمسح من أصل الذكر تحت الأنثيين إلى رأسه وينتر الذكر يفعل   
[ ص: 151 ] ذلك ثلاثا لما روى 
عيسى بن يزداد  عن أبيه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " 
nindex.php?page=hadith&LINKID=16014330إذا بال أحدكم فليمسح ذكره ثلاث مرات   " . رواه 
أحمد   nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه    . وقال 
أبو الشعثاء    : إذا بلت فامسح أسفل ذكرك ؛ ولأنه بالمسح والنتر يسترخي ما إذ عساه يبقى ويخشى عودته بعد الاستنجاء ، وإن احتاج إلى نحنحة أو مشي خطوات لذلك فعل ، وقد أحسن . 
" وقيل : بل يكره ؛ لأنه وسواس وبدعة " . وقال 
أحمد    : إذا توضأت فضع يدك على سفلتك ثم اسلت ما ثم حتى ينزل ولا تجعل ذلك من همك ، ولا تلتفت إلى ظنك " ، 
وإن استنجى عقب انقطاع البول جاز ولا يطيل   
[ ص: 152 ] المقام لغير حاجة ؛ لأن المقام فيه لغير حاجة مكروه ؛ لأنه محتضر الشياطين وموضع إبداء العورة . ويقال عن 
لقمان الحكيم    : إن إطالة الجلوس يدمي الكبد ويورث البواسير .