فصل : 
يستحب 
إذا توضأ أن ينضح فرجه بالماء ليقطع عنه الوسواس بخروج البول نص عليه ؛ لما روى 
سفيان بن الحكم  أو 
الحكم بن سفيان  قال : " 
nindex.php?page=hadith&LINKID=16014348رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثم نضح فرجه   " . رواه 
أحمد   nindex.php?page=showalam&ids=11998وأبو داود   nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه   nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي    . 
وعن 
 nindex.php?page=showalam&ids=138زيد بن حارثة  أن 
nindex.php?page=hadith&LINKID=16014349النبي صلى الله عليه وسلم أتاه جبريل  عليه السلام في أول ما أوحي إليه " فعلمه الوضوء والصلاة فلما فرغ من الوضوء أخذ   [ ص: 165 ] غرفة من ماء فنضح بها فرجه   " . رواه 
أحمد   nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني   nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه  ولفظه " 
nindex.php?page=hadith&LINKID=16014350علمني جبريل  الوضوء وأمرني أن أنضح تحت ثوبي لما يخرج من البول بعد الوضوء   " وهذا في المستنجي بالماء ، فأما المستجمر فتنجسه إن قلنا : إن المحل نجس، وإن قلنا : هو طاهر فهو مكروه نص عليه .