[ ص: 186 ] مسألة : 
" ثم 
يغسل يديه إلى المرفقين ثلاثا ويدخلهما في الغسل   "   . 
لقوله : ( 
وأيديكم إلى المرافق   ) والتثليث لما تقدم ، ويجب غسل المرفقين ؛ لأن المرفق هو من جنس اليد ، وهو مفصل حسي ونهايته متميزة . ومثل هذه الغاية والحد إنما يذكر إذا أريد دخوله في المحدود والمغيا ، كما لو قال : بعتك هذا الثوب من هذا الطرف إلى هذا الطرف ، وبعتك هذه الأرض إلى شاطئ النهر ، وقد قيل لأن اسم اليد يتناولها إلى المنكب ، وبقوله " 
إلى المرافق   " لنفي الزيادة على المرفق فيبقى المرفق داخلا في مسمى اليد المطلقة . 
وقد روى 
 nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني  عن 
جابر  قال : " 
nindex.php?page=hadith&LINKID=16014378كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أدار الماء على مرفقيه   " . وفعله إذا وقع امتثالا لأمر وتفسيرا للمجمل كان مثله في الوجوب ، لا سيما وإدخاله أحوط . وارتفاع الحدث بدونه مشكوك فيه ، والأصل بقاؤه . فإن كان أقطع من دون المرفقين إلى الأصابع غسل ما بقي منه ؛ لأن العجز عن بعض الواجب لا يسقط فعل ما   
[ ص: 187 ] يقدر عليه منه ؛ لقوله تعالى : ( 
فاتقوا الله ما استطعتم   ) وقول النبي صلى الله عليه وسلم : " 
nindex.php?page=hadith&LINKID=16014379إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم   " متفق عليه . 
وإن كان القطع من فوق المرفق سقط الغسل لسقوط محله ، وإن قطعت من مفصل المرفق سقط " الغسل " وغسل رأس العضد في أحد الوجهين ؛ لأن غسلهما إنما وجب تبعا لإبرة الذراع ، إذ لا يمكن غسلها إلا بغسل رأس العضد ، والمنصوص منهما وجوب غسل رأس العضد ؛ لأن المرفق اسم لمجتمع عظم الذراع وعظم العضد ، فإذا ذهب أحدهما وجب غسل الآخر كما لو بقي بعض الذراع . ولو قطعت يد المتيمم من مفصل الكوع سقط مسح ما بقي هناك ، وإن قلنا في الوضوء بغسل ما بقي ؛ لأن الواجب هناك مسح الكفين وقد ذهبا بخلاف الوضوء . 
فإن المرفق من جملة محل الفرض هذا أحد الوجهين ، والمنصوص وجوب المسح أيضا ؛ لأن المأمور به مسح اليد إلى الكوع . وإذا عجز الأقطع عن أفعال الطهارة ووجد من ينجيه ويوضئه متبرعا لزم ذلك ، وإن لم يجد إلا بأجرة المثل لزم ذلك أيضا في أشهر الوجهين ، كما يلزمه شراء الماء والاستنابة في الحج ، فإن لم يجد من يطهره فقد عجز عن الطهارة في الحال كعادم الماء فيصلي ، وفي الإعادة وجهان ، وإذا انقلعت جلدة من العضد   
[ ص: 188 ] حتى تدلت من الذراع وجب غسلها ، وإن انقلعت من الذراع حتى تدلت من العضد لم يجب اعتبارا بأصلها ، ولو انقلعت من أحدهما والتحم رأسها بالآخر غسل ما حاذى موضع الفرض من ظاهرهما وباطنهما المتجافي ، وما تحته ، ولو كانت له يد زائدة أصلها في محل الفرض وجب غسلها كالأصبع الزائدة ، وإن كانت في العضد أو المنكب ، وهي مثل الأصلية وجب غسلها ليؤدي الفرض بيقين ، وإن تميزت فهل يجب غسل ما حاذى محل الفرض منهما على وجهين .