صفحة جزء
[ ص: 210 ] مسألة :

" وغسل الكفين ثلاثا ، والمبالغة في المضمضة والاستنشاق إلا أن يكون صائما " .

وقد تقدم غسل الكفين ؛ وأما المبالغة فلما روى لقيط بن صبرة ، قال : قلت يا رسول الله أخبرني عن الوضوء قال : " أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما " رواه الخمسة وقال الترمذي حديث حسن صحيح ، وعن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " استنثروا مرتين بالغتين أو ثلاثا " ، رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه ، والمضمضة في معناها ، ليستغرق داخل الفم وقد تقدم العذر عن تركها في الحديث .

[ ص: 211 ] والمبالغة أن يدير الماء في أقاصي الفم ، وأن يجتذبه بالنفس إلى أقصى الأنف من غير أن يصير سقوطا أو وجورا، وقال أبو إسحاق بن شاقلا : المبالغة في الاستنشاق واجبة للأمر بها ، وظاهر المذهب أنها سنة ؛ لأنها تسقط في صوم التطوع ، ولا تستحب فيه ولو كانت واجبة لما تركت لأجل التطوع .

التالي السابق


الخدمات العلمية