[ ص: 210 ] مسألة : 
" وغسل الكفين ثلاثا ، 
والمبالغة في المضمضة والاستنشاق إلا أن يكون صائما " . 
وقد تقدم غسل الكفين ؛ وأما المبالغة فلما روى 
لقيط بن صبرة  ، قال : 
nindex.php?page=hadith&LINKID=16014411قلت يا رسول الله أخبرني عن الوضوء قال : " أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما " رواه الخمسة وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي  حديث حسن صحيح ، وعن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس  قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " 
nindex.php?page=hadith&LINKID=16014412استنثروا مرتين بالغتين أو ثلاثا   " ، رواه 
أحمد   nindex.php?page=showalam&ids=11998وأبو داود   nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه  ، والمضمضة في معناها ، ليستغرق داخل الفم وقد تقدم العذر عن تركها في الحديث .  
[ ص: 211 ] والمبالغة أن يدير الماء في أقاصي الفم ، وأن يجتذبه بالنفس إلى أقصى الأنف من غير أن يصير سقوطا أو وجورا، وقال 
أبو إسحاق بن شاقلا    : المبالغة في الاستنشاق واجبة للأمر بها ، وظاهر المذهب أنها سنة ؛ لأنها تسقط في صوم التطوع ، ولا تستحب فيه ولو كانت واجبة لما تركت لأجل التطوع .