صفحة جزء
مسألة :

" والواجب من ذلك النية والغسل مرة مرة ما خلا الكفين " .

وقد تقدم دليل وجوب النية وأما الاجتزاء بالغسل مرة ؛ فلما روى ابن عباس قال : " توضأ النبي صلى الله عليه وسلم مرة مرة " . رواه الجماعة إلا مسلما .

وأما الكفان فغسلهما قبل الوجه سنة ؛ لما تقدم ، وإنما محل وجوبهما بعد الوجه لما تقدم ، وإنما تحصل السنة بإسباغ كل مرة فإن لم يسبغ بالأولى كانت الثانية تماما لها ؛ ولهذا جاء عن علي رضي الله عنه لما حكى وضوء النبي [ ص: 213 ] صلى الله عليه وسلم أخذ غرفة رابعة لوجهه ، فأما الزيادة على ثلاث سابغات ، والزيادة من الماء على قدر الحاجة فمنهي ( عنها ) ؛ لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن الوضوء " فأراه ثلاثا ثلاثا ، وقال : هذا الوضوء ، فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم " . رواه أحمد والنسائي وابن ماجه .

وعن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بسعد وهو يتوضأ فقال " ما هذا السرف " . فقال أفي الوضوء إسراف . قال : " نعم ، وإن كنت على نهر جار " . رواه ابن ماجه . وعن أبي بن كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " للوضوء شيطان يقال له الولهان فاتقوا وسواس الماء " . رواه ابن ماجه وعبد الله بن أحمد . وعن عبد الله بن مغفل أنه سمع [ ص: 214 ] ابنه يقول : اللهم إني أسألك القصر الأبيض عن يمين الجنة إذا دخلتها ، فقال : يا بني سل الله تبارك وتعالى الجنة وعذ به من النار فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " يعتدون في الدعاء والوضوء " . رواه أحمد .

ولو خالف بين الأعضاء بأن يغسل وجهه ثلاثا ويده مرتين لم يكره في أشهر الروايتين ؛ وإذا شك هل غسل مرتين أو أكثر ، بنى على اليقين كعدد الركعات ، ويستحب أن يشرع في العضد والساق إذا غسل يديه ورجليه في أشهر الروايتين ؛ لما روى أبو هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " أنتم الغر المحجلون يوم القيامة من أثر الوضوء فمن استطاع منكم فليطل غرته وتحجيله " . متفق عليه .

التالي السابق


الخدمات العلمية