فصل : 
ويكره 
تنشيف أعضائه في الوضوء والغسل في إحدى الروايتين ما لم يخف ضررا من برد وغيره ؛ 
nindex.php?page=hadith&LINKID=16014420لأن  nindex.php?page=showalam&ids=156ميمونة  لما وضعت غسل النبي صلى الله عليه وسلم قالت فأتيته بالمنديل فلم يردها ، وجعل ينفض الماء بيده   . رواه الجماعة ؛ ولأنه أثر عبادة لا يخاف ضرره أو لا يستحب إزالته فكرهت   
[ ص: 215 ] كدم الشهيد ، وخلوف فم الصائم ، وطرده التراب بجبهة الساجد ، والرواية الأخرى لا يكره ولا يستحب ، وهي أصح ؛ لما روى 
 nindex.php?page=showalam&ids=7246قيس بن سعد  قال : 
nindex.php?page=hadith&LINKID=16014421زارنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في منزلنا فأمر له سعد  بغسل فوضع له " فاغتسل ثم ناولته ملحفة مصبوغة بزعفران أو ورس فاشتمل بها " رواه 
أحمد   nindex.php?page=showalam&ids=11998وأبو داود   nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه    . 
وعن 
سلمان  أن رسول الله صلى الله عليه وسلم " 
nindex.php?page=hadith&LINKID=16014422توضأ فقلب جبة صوف كانت عليه فمسح بها وجهه   " . رواه 
 nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه  ؛ ولأن هذا الأثر لم يرد الشرع باستطابته فأشبه غبار القدمين في سبيل الله ، وبهذا ينقض قياسهم ، وأصل قياسهم عكس علتنا . وأما نفض يده فكرهه القاضي وأصحابه .  
[ ص: 216 ] لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " 
إذا توضأتم فلا تنفضوا أيديكم   " . وقال طائفة من أصحابنا : لا يكره كالتنشيف لحديث 
 nindex.php?page=showalam&ids=156ميمونة  المتقدم ، ويباح معاونته في الوضوء باستقاء الماء وحمله وصبه عليه ، والأفضل أن يلي هو ذلك بنفسه ، فأما إن استناب غيره في فعل الوضوء بأن نوى وغسل الغير أعضاءه فإنه يكره ويجزئه كما لو نوى ووقف تحت ميزاب وأنبوب ، والله أعلم .