صفحة جزء
مسألة :

" والرجل والمرأة في ذلك سواء "

يعني في مسح الخفين لأن بها حاجة إلى لبسهما ، وذلك مباح لها فأشبهت الرجل ، وكذلك تمسح الجبيرة ، وأما مسحها على الخمار ففيه روايتان تقدم توجيههما ، ومسحها على العمامة لا يجوز لما تقدم .

التالي السابق


الخدمات العلمية