صفحة جزء
قال المصنف : رحمه الله تعالى ( ومن صلى بغير طهارة لعدم الماء والتراب لزمه الإعادة ; لأن ذلك عذر نادر غير متصل ، فصار كما لو نسي الطهارة وصلى مع القدرة على الطهارة ) .


( الشرح ) قد سبق بيان حكم من لم يجد ماء ولا ترابا ، وأن فيه أربعة أقوال أصحها : تجب الصلاة في الحال وتجب الإعادة ، وبسطنا أدلته وفروعه . وقوله : عذر نادر غير متصل ، سبق الاحتراز منها قريبا ، وقاسه على ما لو نسي الطهارة ; لأنه مجمع عليه والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية