صفحة جزء
قال المصنف رحمه الله تعالى ( ويثبت الطهر بالعادة كما يثبت الحيض ، فإذا حاضت خمسة أيام وطهرت خمسين يوما ثم رأت الدم وعبر الخمسة عشر جعل حيضها في كل شهرين خمسة أيام والباقي طهر ) .


( الشرح ) اتفق أصحابنا على ثبوت الطهر بالعادة ، ، وسواء طالت مدة الطهر سنة أو سنتين أو أكثر ، هذا هو الصحيح المشهور ، وقد تقدم قول القفال ومن تابعه أنه لا تثبت فيما إذا زاد الحيض والطهر على تسعين يوما ، والأول هو المذهب وعليه التفريع ، فإذا رأت المبتدأة يوما وليلة حيضا ، ثم طهرت خمسة عشر ، ثم حاضت يوما وليلة وطهرت خمسة عشر ، ثم أطبق دم مبهم كان دورها ستة عشر يوما ، منها يوم وليلة حيض وخمسة عشر طهر ، وإن رأت ذلك مرة واحدة ثم أطبق الدم ، فإن أثبتنا عادة التمييز بمرة فكذلك وإلا فليست معتادة . ولو رأت يوما وليلة دما وستة طهرا مرة أو مرتين ثم أطبق الدم كان دورها سنة ويوما ، منها يوم وليلة حيض وسنة طهر ، وكذلك حكم ما زاد ونقص ، وظاهر عبارة المصنف أنه أثبت عادة التمييز بمرة ، فإما أن يكون فرعه على المذهب وهو ثبوتها بمرة ، وإما أن يكون اختياره القطع بثبوتها بمرة ، كما قال إمام الحرمين ومن تابعه ، والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية