صفحة جزء
[ ص: 447 ] قال المصنف رحمه الله تعالى : ( ويجوز أن تنتقل العادة فتتقدم وتتأخر ، وتزيد وتنقص ، وترد إلى آخر ما رأت من ذلك ; لأن ذلك أقرب إلى شهر الاستحاضة ، فإن كان عادتها الخمسة الثانية من الشهر فرأت الدم من أول الشهر واتصل فالحيض هو الخمسة المعتادة . وقال أبو العباس : فيه وجه آخر أن حيضها الخمسة الأولة ; ; لأنه بدأ بها في وقت يصلح أن يكون حيضا ، والأول أصح ; لأن العادة قد ثبتت في الخمسة الثانية فوجب الرد إليها كما لو لم يتقدم دم ، وإن كان عادتها خمسة أيام من أول كل شهر ثم رأت في بعض الشهور الخمسة المعتادة ثم طهرت خمسة عشر يوما ثم رأت الدم وعبر الخمسة عشر فإنها ترد إلى عادتها وهي الخمسة الأولى . وخرج أبو العباس وجها آخر أن الخمسة الأولى من الدم الثاني حيض ; لأنها رأته في وقت يصلح أن يكون حيضا ، والأول هو المذهب ; لأن العادة قد ثبتت في الحيض من أول كل شهر فلا تتغير إلا بحيض صحيح ) .


( الشرح ) هذا الفصل كثير المسائل ويقتضي أمثلة كثيرة ، وقد اختصره المصنف وأشار إلى مقصوده ، ولا بد في الشرح من بسطه وإيضاح أقسامه وأمثلته ، فالعمل بالعادة المتنقلة متفق عليه في الجملة ، ولكن في بعض صوره تفصيل وخلاف ، فإذا كان عادتها الخمسة الثانية من الشهر فرأت في بعض الشهور الخمسة الأولى دما وانقطع فقد تقدمت عادتها ولم يزد حيضها ولم ينقص ولكن نقص طهرها فصار عشرين بعد أن كان خمسة وعشرين ، وإن رأته في الخمسة الثالثة أو الرابعة أو الخامسة أو السادسة فقد تأخرت عادتها ولم يزد حيضها ولم ينقص ، ولكن زاد طهرها ، وإن رأته في الخمسة الثانية مع الثالثة فقد زاد حيضها وتأخرت عادتها ، وإن رأته في الخمسة الأولى والثانية فقد زاد حيضها وتقدمت عادتها ، وإن رأته في الخمسة الأولى والثانية والثالثة فقد زاد حيضها فصار خمسة عشر وتقدمت عادتها وتأخرت ، وإن رأته في أربعة أيام أو ثلاثة أو يومين أو يوم من الخمسة المعتادة فقد نقص حيضها ولم تنتقل عادتها ، وإن رأته في يوم أو يومين أو ثلاثة أو أربعة من الخمسة الأولى فقد نقص حيضها وتقدمت عادتها ، وإن رأت ذلك في الخمسة الثالثة أو الرابعة أو ما بعد ذلك فقد نقص حيضها وتأخرت عادتها . قال القاضي أبو الطيب وغيره : لا خلاف في كل هذه الصور بين أصحابنا .

وقال أبو حنيفة رحمه الله : إن رأته قبل العادة فليس بحيض ، وإن رأته بعدها فحيض ; لأن المتأخر تابع . دليلنا أنه دم صادف الإمكان فكان حيضا . [ ص: 448 ] قال أصحابنا : ثم في كل هذه الصور إذا استحيضت فأطبق دمها بعد عادة من هذه العادات ردت إليها إن كانت تكررت . فإن لم تتكرر ردت إليها أيضا على المذهب . وفيها الخلاف السابق في ثبوت العادة بمرة أو مرتين فإن لم نثبتها بمرة ردت إلى العادة القديمة . أما إذا كان عادتها خمسة من أول الشهر فرأت في شهر ستة وطهرت باقيه ، ثم رأت في الشهر الذي يليه سبعة وطهرت ثم استحيضت في الثالث واستمر الدم المبهم ، فإن أثبتنا العادة بمرة ردت إلى السبعة . فإن قلنا : لا تثبت إلا بمرتين فوجهان : أصحهما : عند إمام الحرمين ترد إلى الخمسة فإنها المتكررة حقيقة على خيالها ، والثاني : وهو الأشهر وصححه الرافعي وغيره : ترد إلى الستة ; لأنها تكررت فوجدت مرة منفردة ومرة مندرجة في جملة السبعة ، وإن قلنا بالوجه الشاذ : إنها لا تثبت إلا بثلاث مرات ردت إلى الخمسة قطعا . أما بيان قدر الطهر إذا تغيرت العادة ففيه صور ، فإذا كان عادتها خمسة من أول الشهر فرأت في شهر الخمسة الثانية فقد صار دورها المتقدم على هذه الخمسة خمسة وثلاثين ، منها خمسة حيض وثلاثون طهر ، فإن تكرر هذا بأن رأت بعد هذه الخمسة ثلاثين طهرا ثم عاد الدم في الخمسة الثالثة من الشهر الآخر ، وهكذا مرارا أو مرتين ثم استحيضت فأطبق الدم المبهم فإنها ترد إلى هذا أبدا فيكون لها خمسة حيضا وثلاثون طهرا ، وهذا متفق عليه . وإن لم يتكرر بأن استمر الدم من أول الخمسة الثانية ، فهل نحيضها في هذا الشهر ؟ فيه وجهان : ( أحدهما ) وهو قول أبي إسحاق المروزي : لا حيض لها في هذا الشهر ، فإذا جاء الشهر الثاني ابتدأت من أوله حيضا خمسة أيام وباقيه طهر ، وهكذا جميع الشهور كما كانت عادتها .

، ( والوجه الثاني ) : وهو قول جمهور الأصحاب : نحيضها في هذا الشهر خمسة من أول الدم المبتدأ وهي الخمسة الثانية ، ثم إن أثبتنا العادة بمرة جعلنا دورها خمسة وثلاثين ، منها خمسة حيض والباقي طهر ، وهكذا أبدا . وإن لم نثبتها بمرة فوجهان الصحيح منهما وهو الذي نقله إمام الحرمين وغيره من المحققين أن طهرها خمسة وعشرون بعد الخمسة ; لأن ذلك هو المتكرر من طهرها ، والثاني : أن طهرها في هذا الدور عشرون وهو الباقي في هذا الشهر ، ثم تحيض من [ ص: 449 ] أول الشهر الثاني خمسة وتطهر باقيه ، وهكذا أبدا مراعاة لعادتها القديمة قدرا ووقتا ، فهذا الذي حكيناه عن جمهور الأصحاب هو الصواب المعتمد ، وأما قول أبي إسحاق فضعيف جدا ، قال إمام الحرمين : إنما قال أبو إسحاق هذا لاعتقاده لزوم أول الأدوار ما أمكن قال الإمام : وهذا الوجه وإن صح عن أبي إسحاق فهو متروك عليه معدود من هفواته ، قال : وهو كثير الغلط في الحيض ، ومعظم غلطه من إفراطه في اعتبار أول الدور . ووجه غلطه أنها إذا رأت الخمسة الثانية ثم استمر ، فأول دمها في زمن إمكان الحيض ، وقد تقدم عليه طهر كامل ، فالمصير إلى تخلية هذا الشهر عن الحيض باطل لا أصل له . قال الإمام : ثم نقل النقلة عن أبي إسحاق غلطا فاحشا فقالوا : عنده لو رأت في الخمسة الثانية دما ثم استمر إلى آخر الشهر ثم رأت خمسة أيام نقاء من أول الشهر الثاني ثم استمر الدم إلى آخر الشهر ثم رأت النقاء خمسة ثم استمر الدم إلى آخر الشهر ثم رأت النقاء خمسة ، وهكذا على هذا الترتيب سنين كثيرة ، فهذه امرأة لا حيض لها ، وهذا في نهاية من السقوط والركاكة ، هذا آخر كلام الإمام . ثم إن إمام الحرمين والغزالي والرافعي وآخرين نقلوا مذهب أبي إسحاق كما قدمته ، وهو أنه لا حيض لها في الشهر الأول ، فإذا جاء الثاني فلها من أوله خمسة حيض وباقيه طهر ، وكذا ما بعده من الشهور فيستمر دورها ثلاثين يوما أبدا .

وقال الشيخ أبو محمد الجويني في كتابه الفروق على مذهب أبي إسحاق : زاد طهرها وصار خمسة وخمسين يوما وصار دورها ستين يوما أبدا ، خمسة حيض وخمسة وخمسون طهر تفريعا على المذهب أن العادة تثبت بمرة ، وهذا الذي نقله الشيخ أبو محمد ظاهر ، لكن المشهور عنه ما قدمناه والله أعلم . أما إذا كان عادتها خمسة من أول الشهر فرأت الدم في الخمسة الثانية وانقطع ثم عاد في أول الشهر الثاني فقد صار دورها خمسة وعشرين ، فإن [ ص: 450 ] تكرر بأن رأت الدم في أول الشهر الثاني خمسة ، ثم طهرت خمسة وعشرين ، ثم عاد الدم ، وهكذا مرارا أو مرتين ثم استحيضت ردت إلى ذلك وجعل دورها خمسة وعشرين أبدا ، وإن لم يتكرر بأن عاد في الخمسة الأولى واستمر ، فالخمسة الأولى حيض بلا خلاف ، وأما الطهر فإن أثبتنا العادة بمرة فهو عشرون ، وإلا فخمسة وعشرون . وأما إذا حاضت خمستها المعهودة أول الشهر ثم طهرت عشرين ، ثم عاد الدم في الخمسة الأخيرة من هذا الشهر فقد تقدم حيضها وصار دورها خمسة وعشرين ، فإن تكرر ذلك بأن رأت الخمسة الأخيرة دما وانقطع ثم طهرت عشرين ثم رأت الدم خمسة ثم طهرت عشرين وهكذا مرات أو مرتين ثم استحيضت ردت إلى ذلك وجعل دورها أبدا خمسة وعشرين ، وإن لم يتكرر بأن استمر الدم الخمسة الأخيرة قال الرافعي : فحاصل ما يخرج من طرق الأصحاب في هذه المسألة ونظائرها أربعة أوجه ( أصحها ) : تحيض خمسة من أول الدم وتطهر عشرين وهكذا أبدا .

( والثاني ) : تحيض خمسة وتطهر خمسة وعشرين ( الثالث ) : تحيض عشرة من هذا الدم وتطهر خمسة وعشرين ، ثم تحافظ على دورها القديم .

( والرابع ) : أن الخمسة الأخيرة استحاضة ، وتحيض من أول الشهر خمسة وتطهر خمسة وعشرين على عادتها القديمة ، وقد تقدم عن أبي إسحاق المحافظة على أول الدور ، والحكم بالاستحاضة فيما قبله . واختلفوا في قياسه فقيل : قياسه الوجه الثالث ، وقيل : بل الرابع . أما لو كانت المسألة بحالها فحاضت خمستها وطهرت أربعة عشر يوما ثم عاد الدم واستمر فالمتخلل بين حيضتها والدم ناقص عن أقل الطهر وفيها أربعة أوجه .

( أصحها ) أن يوما من أول الدم العائد استحاضة تكميلا للطهر ، وخمسة بعده حيض وخمسة عشر طهر وصار دورها عشرين .

( والثاني ) : أن اليوم الأول من الدم العائد استحاضة ثم العشرة الباقية من هذا الشهر مع خمسة من أول الذي يليه حيض ومجموعه خمسة عشر ثم تطهر خمسة وعشرين تمام الشهر ، وتحافظ على دورها القديم .

( والثالث ) : أن اليوم الأول من الدم العائد استحاضة وبعده خمسة حيض وخمسة وعشرون طهر وهكذا [ ص: 451 ] أبدا .

( والرابع ) أن جميع الدم العائد إلى آخر الشهر استحاضة وتفتتح دورها القديم من أول الشهر الثاني والله أعلم . أما إذا كانت عادتها الخمسة الثانية فرأت الدم من أول الشهر واتصل ، ففيه الوجهان المشهوران في الكتاب : ( الصحيح ) : منهما عند المصنف وشيخه أبي الطيب وصاحب البيان وغيرهم أن حيضها الخمسة المعتادة ; لأن العادة تثبت فيها فلا تغير إلا بحيض صحيح . فعلى هذا يبقى دورها كما كان .

( والثاني ) : وهو قول أبي العباس : حيضها الخمسة الأولى من الشهر فعلى هذا يكون قد نقص طهرها خمسة أيام وصار دورها خمسة وعشرين ولو كانت المسألة بحالها فرأت الخمسة المعتادة وطهرت دون الخمسة عشر ، ثم رأت الدم واتصل فإنها تبقى على عادتها بلا خلاف ووافق عليه أبو العباس . وإن رأت الدم واستمر فوجهان : المذهب عند المصنف وشيخه وغيرهما : أنها على عادتها أما إذا كان عادتها الخمسة الأولى فرأتها ثم طهرت خمسة عشر ثم أطبق ويكون حيضها خمسة من أول كل شهر وباقيه طهر ، فعلى هذا يكون باقي هذا الشهر طهرا ولا أثر للدم الموجود فيه ، والثاني : أن الخمسة الأولى من الدم الثاني حيض ، فعلى هذا يصير دورها عشرين ، خمسة حيض ، وخمسة عشر طهر ، ولو رأت الخمسة المعتادة وطهرت عشرة ، ثم رأت دما متصلا ردت إلى الخمسة المعتادة من أول كل شهر بلا خلاف . أما إذا كان عادتها خمسة أول الشهر ، فرأت في أول الشهر خمسة حمرة ثم أطبق السواد إلى آخر الشهر فهو مبني على ما سبق في فصل المميزة ، فإن قلنا : إن الأسود لا يرفع حكم الأحمر كان حيضها الخمسة الأولى وهي أيام الأحمر ، وإن قلنا بالمذهب : إنه يرفعه ، فحيضها خمسة من أول الأسود ، وقد انتقلت عادتها .

ولو كانت المسألة بحالها فرأت في أول الشهر خمسة حمرة ثم خمسة سوادا ثم أطبقت الحمرة ، ففيها الأوجه الثلاثة السابقة في مثلها في المبتدأة ، فإن قلنا هناك : حيضها السواد فحيضها هنا الخمسة الثانية ، وقد انتقلت عادتها ، وإن قلنا هناك : إنها غير مميزة ، فحيضها هنا الخمسة الأولى وهي أيام عادتها ، وإن قلنا هناك : حيضها العشرة الأولى ، فحيضها هنا العشرة أيضا وهي الحمرة والسواد ، وقد زادت عادتها . [ ص: 452 ] هذا كله في العادة الواحدة ، أما إذا كان لها عادات فقد تكون منتظمات ، ، وقد لا تكون فالأول مثل إن كانت تحيض من شهر ثلاثة أيام ثم من الذي بعده خمسة ثم من الذي بعده سبعة ثم تعود في الشهر الرابع إلى الثلاثة وفي الخامس إلى الخمسة ، وفي السادس إلى السبعة ثم تعود في السابع إلى الثلاثة وفي الثامن إلى الخمسة ، وهكذا فتكررت لها هذه العادة ، ثم استحيضت وأطبق الدم ففي ردها إلى هذه العادة وجهان مشهوران للخراسانيين أصحهما : ترد إليها ، وبه قطع العراقيون وجماعة من الخراسانيين منهم أبو محمد الجويني والمتولي ; ; لأنها عادة فردت إليها كالوقت والقدر . والثاني : لا ترد صححه البغوي ; لأن كل واحد من هذه المقادير ينسخ ما قبله ولا فرق على الوجهين بين انقطاع عادتها على الوجه المذكور أو غيره بأن كانت ترى خمسة ثم ثلاثة ثم سبعة أو سبعة ثم خمسة ثم ثلاثة وينتظم كذلك ، ولا فرق أيضا بين أن ترى كل واحد من هذه المقادير مرة أو مرات ، بأن كانت ترى في شهر ثلاثة ، وفي الثاني ثلاثة ، وفي الثالث ثلاثة ، وفي الرابع خمسة ، وكذا في الخامس والسادس وفي السابع سبعة وفي الثامن والتاسع كذلك ثم تعود إلى الثلاثة متكررة ثم الخمسة كذلك ثم السبعة كذلك .

قال أصحابنا : ولو رأت الأعداد الثلاثة في ثلاثة أشهر فقط فرأت في شهر ثلاثة ثم في شهر خمسة ثم في شهر سبعة واستحيضت في الرابع ، فلا خلاف أنها لا ترد إلى هذه العادات ، كذا قاله إمام الحرمين وغيره ، قالوا : لأنا إن أثبتنا العادة بمرة فالقدر الأخير نسخ ما قبله وإن لم نثبتها بمرة فظاهر . قال الرافعي : ولهذا قال الأئمة : أقل ما تستقيم فيه العادة في المثال المذكور أولا ستة أشهر ، فإن كانت ترى هذه المقادير مرتين مرتين فأقله سنة ، فحصل أن محل الوجهين إذا تكررت العادة الدائرة . ثم إن قلنا بالصحيح : إنها ترد إلى هذه العادة فاستحيضت بعد شهر الثلاثة ردت في أول شهر الاستحاضة إلى الخمسة ، وفي الثاني إلى السبعة ، وفي الثالث إلى الثلاثة ، وفي الرابع إلى الخمسة ، وفي الخامس إلى السبعة ، وفي السادس إلى الثلاثة ، وفي السابع إلى الخمسة ، وهكذا أبدا ، وإن استحيضت بعد شهر الخمسة ردت إلى السبعة ثم إلى الثلاثة ثم إلى الخمسة ثم إلى السبعة وهكذا . وإن استحيضت بعد شهر السبعة ، ردت إلى الثلاثة ثم الخمسة ثم السبعة ثم الثلاثة ، وهكذا [ ص: 453 ] أبدا ، ولا يخفى بعد هذا ما إذا كانت ترى الثلاثة في شهرين ، ثم الخمسة كذلك ، ثم السبعة كذلك . وإن قلنا : لا ترد إلى هذه العادة فقد نقل الغزالي رحمه الله فيه ثلاثة أوجه : ( أحدها ) : ترد إلى القدر الأخير قبل الاستحاضة أبدا ، بناء على ثبوت العادة وانتقالها بمرة واحدة .

( والثاني ) : ترد إلى القدر المشترك بين الحيضتين السابقتين للاستحاضة أبدا ، فعلى هذا إن استحيضت بعد شهر الخمسة أو الثلاثة ردت إلى الثلاثة ; لأنها المشتركة بين الشهرين السابقين ، وإن استحيضت بعد السبعة ردت إلى الخمسة ; لأنها المشتركة ، ( والوجه الثالث ) : أنها كالمبتدأة ; لأن شيئا من هذه الأقدار لم يصر عادة لعدم تكرره على حاله ولا أثر لتكرره في ضمن غيره فإنه حينئذ ليس بحيضة بل بعضها . قال الرافعي : وهذان الوجهان مفرعان على أن العادة لا تثبت بمرة ، قال : ولم أر بعد البحث نقل هذه الأوجه تفريعا على قولنا : لا ترد إلى هذه العادة لغير الغزالي ، ولم يذكرها شيخه إمام الحرمين ، وإنما ذكرها شيخه فيما إذا لم تتكرر العادة الدائرة ، وقد سبق أن محل الوجهين ما إذا تكررت فثبت انفراد الغزالي بنقل هذه الأوجه على هذا الوجه ، والذي ذكره غيره تفريعا عليه الرد إلى القدر المتقدم على الاستحاضة لا غير ، ثم إذا رددناها إلى القدر المتقدم على الاستحاضة هل يلزمها الاحتياط فيما بين أقل العادات وأكثرها ؟ فيه وجهان أصحهما لا ، كذات العادة الواحدة لا تحتاط بعد الرد ، والثاني : يلزمها لاحتمال امتداد الحيض إليه ، فعلى هذا يجتنبها الزوج إلى آخر السبعة في المثال المذكور .

ثم إن استحيضت بعد شهر الثلاثة تحيضت من كل شهر ثلاثة ثم تغتسل وتصلي وتصوم عقب الثلاثة ، ثم تغتسل مرة أخرى عقب الخمسة ، ثم تغتسل عقب السبعة ، وتقضي صوم السبعة ، أما الثلاثة فإنها لم تصمها ، وأما الباقي فلاحتمال الحيض ، ولا تقضي الصلاة أصلا ; لأن الثلاثة حيض . وما بعدها صلت فيه . وإن استحيضت بعد شهر الخمسة تحيضت من كل شهر خمسة ، [ ص: 454 ] ثم تغتسل وتصوم وتصلي عقب الخمسة ثم تغتسل عقب السبعة ، وتقضي صوم الجميع ، وتقضي صلوات اليوم الرابع والخامس لاحتمال طهرها فيهما ، ولم تصل فيهما ، وإن استحيضت بعد شهر السبعة تحيضت من كل شهر سبعة ، واغتسلت عقب السابع وقضت صوم السبعة وصلوات ما بعد الثلاثة المتيقنة والله أعلم . هذا كله إذا ذكرت العادة المتقدمة على الاستحاضة . فإن نسيتها فطريقان : ( أحدهما ) : حكاه الجرجاني في التحرير ، فيها قولان : أحدهما : أنها كالمبتدأة ، والثاني : ترد إلى الثلاث ( والطريق الثاني ) : وهو المذهب وبه قطع الأصحاب في جميع الطرق أنها تحتاط فتحيض من كل شهر ثلاثة أيام ; لأنها أقل الأقدار التي عهدتها وهي حيض بيقين ، ثم تغتسل في آخر الثلاث وتصوم وتصلي ، ولا تمس مصحفا ، وتجتنب المسجد والقراءة والوطء ثم تغتسل في آخر الخامس ، وفي آخر السابع ، وتتوضأ فيما بين ذلك لكل فريضة كسائر المستحاضات وهي طاهر إلى آخر الشهر ، قال أصحابنا : وهكذا حكمها في كل شهر أبدا . قال الرافعي : وهل يختص ما ذكرناه بقولنا ترد إلى العادة الدائرة ؟ أم هو مستمر على الوجهين ؟ مقتضى كلام الأكثرين أنه مستمر على الوجهين ، وقال إمام الحرمين : يختص بقولنا . ترد إلى العادة الدائرة ، فأما إن قلنا ترد إلى القدر المقدم على الاستحاضة فوجهان : ( أحدهما ) : ترد إلى أقل العادات ( والثاني ) : أنها كالمبتدأة ، ، وقد سبق فيها قولان في أنها هل تحتاط إلى آخر الخمسة عشر ، ويجريان هنا .

( الحال الثاني ) : إذا لم تكن العادات منتظمات بل كانت هذه العادات مختلفات تارة تتقدم الثلاثة على الخمسة وتارة عكسه ، وتارة يتقدمان على السبعة وتارة عكسه وتارة تتوسط السبعة وغير ذلك من الاختلاف . قال الرافعي : ذكر إمام الحرمين والغزالي : أن هذه الحالة تبنى على حالة الانتظام إن قلنا هناك : لا ترد إلى العادة الدائرة فهنا أولى فترد إلى القدر المتقدم على الاستحاضة ، وإن قلنا هناك : ترد إلى العادة الدائرة فعدم الانتظام كالنسيان فتحتاط كما سبق ، قال : وذكر غيرهما طرقا حاصلها ثلاثة [ ص: 455 ] أوجه ، أصحها : الرد إلى القدر المتقدم على الاستحاضة بناء على ثبوت العادة بمرة : والثاني : إن تكرر المتقدم عليها ردت إليه ، وإلا فإلى أقل عاداتها ; لأنه متكرر ; والثالث : أنها كالمبتدأة ، فإن قلنا بالوجهين الأولين احتاطت إلى آخر أكثر العادات ، وإن قلنا : كالمبتدأة ففي الاحتياط إلى آخر الخمسة عشر القولان ، هكذا نقله الرافعي عن الأصحاب . وقال . المتولي : هل يلزمها الاحتياط على هذه الأوجه الثلاثة ؟ فيه وجهان ، هذا كله إذا عرفت القدر المتقدم على الاستحاضة ، فإن نسيته والعادات غير منتظمة فوجهان : أصحهما وبه قال الأكثرون ترد إلى أقل العادات . والثاني : أنها كالمبتدأة ، فعلى هذا في الاحتياط الخلاف الذي في المبتدأة ، وعلى هذا يجب الاحتياط إلى آخر أكثر العادات على أصح الوجهين ، وقيل : يستحب . قال الرافعي : الصحيح من الخلاف في الاحتياط عند العلم في حال الانتظام أنها لا تحتاط ، والصحيح في النسيان وفي حال عدم الانتظام أيضا تحتاط ، لكن في آخر أكثر الأقدار لا إلى تمام الخمسة عشر .

قال البغوي : ولو لم ينتظم أوائل العادات بأن كانت تحيض في بعض الأشهر في أوله وفي بعضها في آخره وفي بعضها في وسطه ، ردت إلى ما قبل الاستحاضة .

فإن جهلته فهي كالناسية ، فمن أول الشهر إلى انقضاء أقل عاداتها تتوضأ لكل فريضة ثم تغتسل بعد ذلك لكل فريضة إلى آخر الشهر والله أعلم . .

التالي السابق


الخدمات العلمية