صفحة جزء
قال المصنف رحمه الله تعالى : ( وأما المذي فهو نجس ; لما روي عن علي رضي الله عنه قال : { كنت رجلا مذاء فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : إذا رأيت المذي فاغسل ذكرك وتوضأ وضوءك للصلاة } ولأنه خارج من سبيل الحدث لا يخلق منه طاهر فهو كالبول ، وأما الودي فنجس ; لما ذكرناه من العلة ولأنه يخرج مع البول فكان حكمه حكمه ) .


( الشرح ) أجمعت الأمة على نجاسة المذي والودي ثم مذهبنا ومذهب الجمهور أنه يجب غسل المذي ولا يكفي نضحه بغير غسل .

وقال أحمد بن حنبل رحمه الله أرجو أن يجزيه النضح ، واحتج له برواية في صحيح مسلم [ ص: 572 ] في حديث علي : { توضأ وانضح فرجك } ودليلنا رواية : " اغسل " وهي أكثر والقياس على سائر النجاسات . وأما رواية النضح فمحمولة على الغسل وحديث علي رضي الله عنه صحيح ، رواه هكذا أبو داود والنسائي وغيرهما بأسانيد صحيحة ورواه البخاري ومسلم عن علي أنه أمر المقداد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم وقد سبق إيضاحه والجمع بين الروايات وبين فوائد هذا الحديث في باب ما يوجب الغسل .

وقول المصنف : " روي عن علي " مما ينكر ; لأنه صيغة تمريض ، والحديث صحيح متفق على صحته ، وقوله : خارج من سبيل الحدث احتراز من المخاط والعرق ونحوهما من الطاهرات وقوله : لا يخلق منه طاهر احتراز من المني وقوله في الودي : يخرج مع البول ، الأجود أن يقال عقبه والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية