صفحة جزء
[ ص: 577 ] قال المصنف رحمه الله تعالى : ( وأما القيح فهو نجس ; لأنه دم استحال إلى نتن ، فإذا كان الدم نجسا فالقيح أولى .

وأما ماء القروح فإن كان له رائحة فهو نجس كالقيح وإن لم يكن له رائحة فهو طاهر ، كرطوبة البدن ، ومن أصحابنا من قال : فيه قولان ( أحدهما ) : طاهر كالعرق ( والثاني ) : نجس ; لأنه تحلل بعلة فهو كالقيح ) .


( الشرح ) : القيح نجس بلا خلاف وكذا ماء القروح المتغير نجس بالاتفاق .

وأما غير المتغير فطاهر على المذهب ، وبه قطع القاضي أبو الطيب والشيخ أبو حامد وآخرون ونقله أبو حامد عن نصه في الإملاء ، وقيل : في نجاسته قولان ، وقد ذكر المصنف دليل الجميع ، وقوله : تحلل بعلة ، احتراز من الدمع والعرق .

وأما قوله : كرطوبات البدن ، فمعناه أنها طاهرة بالاتفاق ، وهو كما قال : وقد ضبط الغزالي وتابعه الرافعي وغيره هذا بعبارة وجيزة ، فقال : ما ينفصل من باطن الحيوان قسمان .

( أحدهما ) : ما ليس له اجتماع واستحالة في الباطن ، وإنما يرشح رشحا .

( والثاني ) : ما يستحيل ويجتمع في الباطن ثم يخرج . فالأول كالدمع واللعاب والعرق والمخاط وحكمه حكم الحيوان المنفصل منه إن كان نجسا ، وهو الكلب والخنزير ، وفرع أحدهما فهو نجس أيضا ، وإن كان طاهرا وهو سائر الحيوانات فهو طاهر بلا خلاف .

وأما الثاني فكالدم والبول والعذرة والروث والقيء والقيح وكله نجس ، ويستثنى اللبن والمني والعلقة على تفصيل في ذلك .

واعلم أنه لا فرق في العرق واللعاب والمخاط والدمع بين الجنب والحائض والطاهر والمسلم والكافر والبغل والحمار والفرس والفأرة وجميع السباع والحشرات ، بل هي طاهرة من جميعها ومن كل حيوان طاهر ، وهو ما سوى الكلب والخنزير وفرع أحدهما ، ولا كراهة في شيء من ذلك عندنا ، وكذا لا كراهة في سؤر شيء منها ، وهو بقية ما شربت منه ، والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية