صفحة جزء
قال المصنف رحمه الله تعالى : ( وإن أحرق السرجين أو العذرة فصار رمادا لم يطهر ; لأن نجاستها لعينها ، ويخالف الخمر فإن نجاستها لمعنى معقول وقد زال ) .


( الشرح ) : مذهبنا أنه لا يطهر السرجين والعذرة وعظام الميتة وسائر الأعيان النجسة بالإحراق بالنار ، وكذا لو وقعت هذه الأشياء في مملحة أو وقع كلب ونحوه وانقلبت ملحا ، ولا يطهر شيء من ذلك عندنا وبه قال مالك وأحمد وإسحاق وداود وحكى أصحابنا عن أبي حنيفة طهارة هذا كله ، وحكاه صاحب العدة والبيان وجها لأصحابنا ، وقال إمام الحرمين : قال أبو زيد والخضري من أصحابنا : كل عين نجسة رمادها طاهر تفريعا على القديم ; إذ [ ص: 597 ] الشمس والريح والنار تطهر الأرض النجسة ، وهذا ليس بشيء وقد فرق المصنف بينها وبين الخمر إذا تخللت والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية