صفحة جزء
قال المصنف رحمه الله تعالى ( وأما الصبي فلا تجب عليه لقوله صلى الله عليه وسلم " { رفع القلم عن الصبي حتى يبلغ وعن النائم حتى يستيقظ وعن المجنون حتى يفيق } ولا يجب عليه القضاء إذا بلغ ; لأن زمن الصغر يطول فلو أوجبنا القضاء شق فعفي عنه ) .


( الشرح ) هذا الحديث صحيح رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم علي وعائشة رضي الله عنهما ، رواه أبو داود والنسائي في كتاب الحدود من سننهما من رواية علي بإسناد صحيح وروياه هما وابن ماجه في كتاب الطلاق من رواية عائشة ، وقد كرره المصنف في مواضع كثيرة من المهذب ، وقل أن يذكر راويه وقد ذكره في كتاب السير من رواية علي رضي الله عنه ، وأما المسألتان اللتان ذكرهما وهما أن الصلاة لا تجب على صبي ولا صبية ولا يلزمهما قضاؤها بعد البلوغ فمتفق عليهما لما ذكره ، ويقال : زمن وزمان لغتان مشهورتان واتفقوا على أن الصبي لا تكليف عليه ولا يأثم بفعل شيء لكن يجب على وليه أداء الزكاة ، ونفقة القريب من ماله ، وكذا غرامة إتلافه ونحوها والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية