صفحة جزء
قال المصنف رحمه الله تعالى ( ويجوز استدعاء الأمراء إلى الصلاة لما روت عائشة رضي الله عنها { أن بلالا رضي الله عنه جاء فقال : السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته الصلاة رحمك الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم : مري أبا بكر فليصل بالناس قال ابن قسيط وكان بلال يسلم على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما كما كان يسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ) . }


[ ص: 133 ] الشرح ) ثبت في الصحيحين كذلك عن عائشة رضي الله عنها قالت : { لما ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء بلال يؤذن بالصلاة فقال : مروا أبا بكر فليصل بالناس } وأما هذه الزيادة التي ذكرها المصنف فليست في الصحيحين وقوله : مري ، هكذا وقع في المهذب ، والذي في الصحيحين مروا كما ذكرناه ، وفي الصحيحين مروا من غير رواية عائشة وأما ابن قسيط فبضم القاف وفتح السين وهو منسوب إلى جده وهو يزيد بن عبد الله بن قسيط بن أسامة بن عمير الليثي المدني أبو عبد الله سمع ابن عمر وأبا هريرة وغيرهما توفي سنة ثنتين وعشرين ومائة بالمدينة . وهو ثقة ، وقوله إن بلالا كان يسلم على أبي بكر وعمر يعني عند استدعائهما إلى الصلاة . وهذا النقل بعيد أو غلط فإن المشهور المعروف عند أهل العلم بهذا الفن أن بلالا لم يؤذن لأبي بكر ولا عمر ، وقيل : أذن لأبي بكر رضي الله عنهم ، ورواية ابن قسيط هذه منقطعة فإنه لم يدرك أبا بكر ولا عمر ولا بلالا رضي الله عنهم وهذا الذي ذكره المصنف من جواز الاستدعاء هو كما قال ، وقال القاضي أبو الطيب في تعليقه : سلام المؤذن بعد الأذان على الأمراء ، وقوله : حي على الصلاة حي على الفلاح مكروه ، وقال صاحب العدة الشيخ نصر المقدسي يكره أن يخرج بعد الأذان إلى باب الأمير وغيره ، ويقول : حي على الصلاة أيها الأمير فإن أتى بابه ، وقال : الصلاة أيها الأمير ، فلا بأس .

التالي السابق


الخدمات العلمية