صفحة جزء
قال المصنف رحمه الله تعالى .

( وأما طهارة الثوب الذي يصلي فيه فهي شرط في صحة الصلاة ، والدليل عليه قوله تعالى : { وثيابك فطهر } فإن كان على ثوبه نجاسة غير معفو عنها ولم يجد ماء يغسلها به صلى عريانا ولا يصلي في الثوب النجس . قال البويطي وقد قيل يصلي فيه ويعيد ، والمذهب الأول ; لأن الصلاة مع العري يسقط بها الفرض ، ومع النجاسة لا يسقط ; [ لأنه تجب إعادتها ] فلا يجوز أن تترك صلاة يسقط بها الفرض إلى صلاة لا يسقط بها الفرض ) .


( الشرح ) طهارة الثوب شرط لصحة الصلاة ، ودليله ما ذكره المصنف وما سبق في أول الباب فإن لم يقدر إلا على ثوب عليه نجاسة لا يعفى عنها ولم يقدر على غسله فطريقان ( أحدهما ) يصلي عريانا وأشهرهما على قولين [ ص: 150 ] أصحهما ) يجب عليه أن يصلي عريانا ( والثاني ) يجب أن يصلي فيه ، ودليلهما في الكتاب . فإن قلنا : يصلي عريانا فلا إعادة ، وإن قلنا : يصلي فيه وجبت الإعادة ، ولو كان معه ثوب طاهر ولم يجد إلا موضعا نجسا فوجهان مشهوران في الإبانة وغيره ( أصحهما ) يجب أن ينزعه فيبسطه ويصلي عليه ولا إعادة ( والثاني ) يصلي فيه على النجاسة ويعيد ، ووجههما ما سبق ، ولو لم يجد إلا ثوب حرير فوجهان ( أصحهما ) يجب أن يصلي فيه ; لأنه طاهر يسقط الفرض به ، إنما يحرم في غير الضرورة ( والثاني ) يصلي عاريا ; لأنه عادم لسترة شرعية ، ولا إعادة لما ذكرنا ، ويلزمه لبس الثوب النجس والحرير في غير الصلاة للستر عن الأعين ، وكذا في الخلوة إذا أوجبنا الستر فيها .

( فرع ) لو كان معه ثوب طرفه نجس وليس معه ماء يغسله به وأمكنه قطع النجاسة فإن كان ينقص بالقطع قدر أجرة مثل السترة - لزمه قطعه ، وإن كان أكثر فلا يلزمه ، وذكره المتولي وآخرون .

( فرع ) في مذاهب العلماء فيمن لم يجد إلا ثوبا نجسا . قد ذكرنا أن الصحيح في مذهبنا أنه يصلي عاريا ولا إعادة عليه ، وبه قال أبو ثور وقال مالك والمزني : يصلي ولا يعيد ، وقال أحمد يصلي فيه ويعيد ، وقال أبو حنيفة إن شاء صلى فيه وإن شاء عريانا ولا إعادة في الحالين .

التالي السابق


الخدمات العلمية