صفحة جزء
قال المصنف رحمه الله تعالى ( طهارة الموضع الذي يصلى فيه شرط في صحة الصلاة لما روى عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال { : سبعة مواطن لا تجوز فيها الصلاة : المجزرة والمزبلة والمقبرة ومعاطن الإبل والحمام وقارعة الطريق وفوق بيت الله العتيق } فذكر المجزرة والمزبلة ، وإنما منع من الصلاة فيهما للنجاسة ، فدل على أن طهارة الوضع الذي يصلى فيه شرط ) .


( الشرح ) حديث عمر رضي الله عنه هذا رواه الترمذي وابن ماجه والبيهقي وغيرهم لكن من رواية عبد الله بن عمر لا من رواية عمر ، وفي رواية للترمذي عن عمر ، قال الترمذي : ليس إسناده بذاك القوي . وكذا ضعفه غيره ، والمجزرة بفتح الميم والزاي موضع ذبح الحيوان ، والمزبلة بفتح الباء وضمها لغتان الفتح أجود ، والمقبرة بفتح الباء وضمها وكسرها ، ومعاطن الإبل واحدها معطن بفتح الميم وكسر الطاء ، ويقال فيها عطن وجمعه أعطان ، وسنوضح تفسيرها حيث ذكرها المصنف في آخر الباب .

والبيت العتيق هو الكعبة زادها الله شرفا ، سمي عتيقا لعتقه من الجبابرة ، فلم يسلطوا على انتهاكه ، ولم يتملكه أحد من الخلق . كذا نقل عن ابن عباس وابن الزبير ومجاهد وقتادة ، وقيل : عتيق أي : متقدم ، وقيل : كريم من قولهم : فرس عتيق .

( أما حكم المسألة ) فطهارة الموضع الذي يلاقيه في قيامه وقعوده وسجوده شرط في صحة صلاته ، سواء ما تحته وما فوقه من سقف وما بجنبيه من حائط وغيره ، فلو مس في شيء من صلاته سقفا نجسا أو حائطا أو غيره ببدنه أو ثوبه لم تصح صلاته ، ودليله ما سبق في أول الباب . وأما الحديث المذكور هنا فلا يصح الاحتجاج به ، ومما يحتج به حديث بول الأعرابي في المسجد وقول النبي صلى الله عليه وسلم { : صبوا عليه ذنوبا من ماء } رواه البخاري ومسلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية