صفحة جزء
قال المصنف رحمه الله تعالى ( ولا يصلى في الحمام لحديث أبي سعيد ، واختلف أصحابنا لأي معنى منعت الصلاة فيه فمنهم من قال : إنما منع ; لأنه تغسل فيه النجاسات ، فعلى هذا إذا في موضع تحقق طهارته صحت طهارته ، وإن صلى في موضع تحقق نجاسته لم تصح وإن شك فعلى قولين كالمقبرة ، ومنهم من قال : إنما منع ; لأنه مأوى الشياطين لما يكشف فيه من العورات ، فعلى هذا تكره الصلاة فيه وإن تحقق طهارته فالصلاة صحيحة ; لأن المنع لا يعود إلى الصلاة ) .


( الشرح ) هذه المسألة عند الأصحاب كما ذكرها المصنف والأصح أن سبب النهي كونه مأوى الشياطين فتكره كراهة تنزيه وتصح الصلاة ، وعلى هذا تكره في المسلخ ، وعلى الأول لا تكره ، والحمام مذكر هكذا نقله الأزهري عن العرب ، يقال : حمام مبارك ، وجمعه حمامات مشتق من الحميم وهو الماء الحار .

التالي السابق


الخدمات العلمية