صفحة جزء
قال المصنف رحمه الله تعالى ( وإن كان في أرض مكة فإن كان بينه وبين البيت حائل أصلي كالجبل فهو كالغائب عن مكة ، وإن كان بينهما حائل طارئ وهو البناء ففيه وجهان ( أحدهما ) لا يجتهد ; لأنه في أي موضع كان فرضه الرجوع إلى العين فلا يتغير [ فرضه ] بالحائل الطارئ ( والثاني ) [ أنه ] يجتهد وهو ظاهر المذهب ، ; لأن بينه وبين البيت حائلا يمنع المشاهدة فأشبه إذا كان بينهما جبل ) .


( الشرح ) قال أصحابنا : إذا صلى بمكة خارج المسجد ، فإن عاين الكعبة كمن يصلي على أبي قبيس أو سطح دار ونحوه صلى إليها ، وإذا بنى محرابه على العيان صلى إليه أبدا ، ولا يحتاج في كل صلاة إلى المعاينة . قال أصحابنا : وفي معنى العيان من نشأ بمكة وتيقن إصابة الكعبة وإن لم يشاهدها في حال الصلاة ، فهذا فرضه إصابة العين قطعا ، ولا اجتهاد في حقه . فأما من لا يعاين الكعبة ولا يتيقن الإصابة ، فإن كان بينه وبينها حائل أصلي كالجبل فله الاجتهاد بلا خلاف ، قال أصحابنا : ولا يلزمه صعود الجبل لتحصيل المشاهدة ، ; لأن عليه في ذلك مشقة ، وإن كان الحائل طارئا فوجهان مشهوران ذكر المصنف دليلهما ( أصحهما ) عند المصنف والبندنيجي وابن الصباغ والشاشي والرافعي أنه يجوز الاجتهاد ( والثاني ) لا يجوز ، وبه قطع الشيخ أبو حامد والقاضي أبو الطيب والماوردي والمحاملي والجرجاني

التالي السابق


الخدمات العلمية