صفحة جزء
قال المصنف رحمه الله تعالى : ( وإن صلى بالاجتهاد إلى جهة ثم حضرت صلاة أخرى ففيه وجهان ( أحدهما ) [ أنه ] يصلي بالاجتهاد الأول ; لأنه قد عرف بالاجتهاد الأول ( والثاني ) يلزمه أن يعيد الاجتهاد ، وهو المنصوص في الأم كما تقول في الحاكم إذا اجتهد في حادثة ثم حدثت تلك الحادثة مرة أخرى ) .


( الشرح ) الوجهان مشهوران ، أصحهما باتفاق الأصحاب ، وجوب إعادة الاجتهاد ، وبه قطع كثيرون ، وهو المنصوص في الأم قد سبق مثلهما في المتيمم إذا طلب الماء فلم يجده وصلى وبقي في موضعه حتى حضرت صلاة أخرى ، قال الرافعي قيل الوجهان فيما إذا لم يفارق موضعه فإن فارقه وجب الاجتهاد وجها واحدا كالتيمم قال : ولكن الفرق ظاهر ، ولا يحتاج إلى تجديد الاجتهاد للنافلة بلا خلاف .

التالي السابق


الخدمات العلمية