صفحة جزء
قال المصنف رحمه الله تعالى ( وإن كان المسافر ماشيا جاز أن يصلي النافلة حيث توجه [ كالراكب ] ; لأن الراكب أجيز له ترك القبلة حتى لا يقطع الصلاة في السفر وهذا المعنى موجود في الماشي غير أنه يلزم الماشي أن يحرم ويركع ويسجد على الأرض مستقبل القبلة ; لأنه يمكنه أن يأتي بذلك من غير أن ينقطع عن السير ) .


( الشرح ) يجوز للماشي في السفر التنفل بلا خلاف لما ذكره المصنف وفي لبثه في الأركان ثلاثة أقوال حكاها الخراسانيون أصحها وبه قطع المصنف وسائر العراقيين : يشترط أن يركع ويسجد على الأرض ، وله التشهد ماشيا ، كما أن له القيام ماشيا . والثاني : يشترط التشهد أيضا قاعدا ولا يمشي إلا في حالة القيام . والثالث : لا يشترط اللبث في الأرض في شيء من صلاته ويومئ بالركوع والسجود وهو ذاهب في جهة مقصده كالراكب . وأما استقباله فإن قلنا بالقول الثاني وجب عند الإحرام وفي جميع الصلاة غير القيام . وإن قلنا بالأول استقبل في الإحرام والركوع والسجود ولا يجب عند السلام على أصح الوجهين وإن قلنا بالثالث : لم يشترط الاستقبال في غير حالتي الإحرام والسلام ، وحكمه فيهما حكم راكب بيده زمام دابته ، وحينئذ يكون الأصح وجوبه عند الإحرام دون السلام ، وحيث لم نوجب استقبال القبلة يشترط ملازمة جهة المقصد كما سبق في الراكب والله أعلم . [ ص: 218 ]

( فرع ) مذهبنا جواز صلاة المسافر النافلة ماشيا . وبه قال أحمد وداود ومنعها أبو حنيفة ومالك

التالي السابق


الخدمات العلمية