صفحة جزء
قال المصنف رحمه الله تعالى ( فإن دخل في الظهر ثم صرف النية إلى العصر بطل الظهر ; لأنه قطع نيتها ولم يصح العصر ; لأنه لم ينوه عند الإحرام ، وإن صرف نية الظهر إلى التطوع ; بطل الظهر لما ذكرناه ، وفي التطوع قولان :

( أحدهما ) : لا تصح لما ذكرناه في العصر :

( والثاني ) : تصح لأن نية الفرض تتضمن نية النفل بدليل أن من دخل في الظهر قبل الزوال وهو يظن أنه بعد الزوال كانت صلاته نافلة ) .


( الشرح ) متى دخل في فريضة ثم صرف نيته إلى فريضة أخرى أو نافلة بطلت التي كان فيها ، ولم يحصل التي نواها بلا خلاف لما ذكره . وفي انقلابها نافلة خلاف ، قال أصحابنا : من أتى بما ينافي الفريضة دون النفلية في أول فريضة أو أثنائها بطل فرضه ، وهل تبقى صلاته نفلا أم تبطل ؟ فيه قولان اختلف في الأصح منهما بحسب الصور ، فمنها إذا قلب ظهره إلى عصر أو إلى نفل بلا سبب أو وجد المصلي قاعدا خفة في صلاته وقدر على القيام فلم يقم أو أحرم القادر على القيام في الفرض قاعدا فالأظهر في هذه المسائل بطلان الصلاة . ومنها لو أحرم بالظهر قبل الزوال فإن كان عالما بحقيقة الحال - فالأصح البطلان ; لأنه متلاعب ، وإن جهل وظن دخول الوقت فالصحيح انعقادها نفلا ، وبه قطع المصنف والأكثرون . ومنها لو وجد المسبوق الإمام راكعا فأتى بتكبيرة الإحرام أو بعضها في الركوع لا ينعقد فرضا بلا خلاف ، فإن كان عالما بتحريمه فالأصح بطلانها . والثاني : تنعقد نفلا ، وإن لم يعلم تحريمها فالأصح انعقادها نفلا وهو المنصوص في الأم ، وبه قطع الشيخ أبو حامد والقاضي أبو الطيب في تعليقهما . ومنها لو أحرم بفريضة منفردا ، ثم أقيمت جماعة فسلم من ركعتين ليدركها ، الأصح : صحتها ، والثاني : تبطل ، ومنها لو شرعوا في صلاة الجمعة في وقتها ، ثم خرج الوقت وهم فيها فالمذهب أنهم يتمونها ظهرا وتجزيهم ، وقطع بهذا المصنف والعراقيون . وعند الخراسانيين قولان أصحهما هذا ، والثاني : لا تجزيهم عن الظهر بل يجب استئناف الظهر ، فعلى هذا هل ينقلب نفلا أم تبطل ؟ فيه القولان أصحهما تنقلب نفلا .

[ ص: 250 ] فرع ) في مسائل تتعلق بالنية .

( إحداها ) لو عقب النية بقوله : إن شاء الله بقلبه أو لسانه فإن قصد به التبرك ووقوع الفعل بمشيئة الله تعالى - لم يضره ، وإن قصد به التعليق أو الشك لم يصح . ذكره الرافعي .

( الثانية ) لو صلى الظهر والعصر ثم تيقن أنه ترك النية في إحداهما وجهل عينها لزمه إعادتهما جميعا .

( الثالثة ) لو قال له إنسان : صل الظهر لنفسك ولك علي دينار فصلاها بهذه النية أجزأته صلاته ولا يستحق الدينار . ذكروه في كتاب الكفارات في مسألة من أعتق عن الكفارة عبدا بعوض ،

ويقرب منه من صلى وقصد دفع غريمه عنه في ضمن الصلاة صحت صلاته . ذكره ابن الصباغ . وقد سبقت المسألة في نية الوضوء .

التالي السابق


الخدمات العلمية