صفحة جزء
( فرع ) قال الشافعي ، والأصحاب رحمهم الله : على الآباء ، والأمهات تعليم أولادهم الصغار ما سيتعين عليهم بعد البلوغ ، فيعلمه الولي الطهارة ، والصلاة ، والصوم ، ونحوها ، ويعرفه تحريم الزنا ، واللواط ، والسرقة ، وشرب المسكر ، والكذب ، والغيبة ، وشبهها ، ويعرفه أن بالبلوغ يدخل في التكليف ، ويعرفه ما يبلغ به ، وقيل : هذا التعليم مستحب ، والصحيح وجوبه ، وهو ظاهر نصه ، وكما يجب عليه النظر في ماله فهذا أولى ، وإنما المستحب ما زاد على هذا من تعليم القرآن ، وفقه ، وأدب .

[ ص: 51 ] ويعرفه ما يصلح معاشه ، ودليل وجوب تعليم الولد الصغير ، والمملوك قول الله عز وجل : { يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا } قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه ومجاهد وقتادة : ( معناه علموهم ما ينجون به من النار ) ، وهذا ظاهر ، وثبت في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم " قال : { كلكم راع ، ومسئول عن رعيته } . ثم أجرة التعليم في النوع الأول في مال الصبي . فإن لم يكن له مال فعلى من تلزمه نفقته ، وأما الثاني فذكر الإمام أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي صاحب التهذيب فيه ، وجهين ، وحكاهما غيره أصحهما : في مال الصبي ; لكونه مصلحة له ، والثاني : في مال الولي ; لعدم الضرورة إليه ، واعلم أن الشافعي ، والأصحاب إنما جعلوا للأم مدخلا في وجوب التعليم لكونه من التربية ، وهي واجبة عليها كالنفقة ، والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية