صفحة جزء
قال المصنف رحمه الله تعالى : ( وإن كان مأموما نظرت فإن كان في الصلاة يجهر فيها بالقراءة لم يزد على الفاتحة لقوله : صلى الله عليه وسلم { إذا كنتم خلفي فلا تقرءوا إلا بأم الكتاب ، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها } ، وإن كان في صلاة يسر فيها بالقراءة أو في صلاة يجهر فيها إلا أنه في موضع لا يسمع القراءة قرأ ; لأنه غير مأمور بالإنصات إلى غيره ، فهو كالإمام والمنفرد ) .


( الشرح ) هذا الحديث صحيح تقدم بيانه قريبا في قراءة المأموم الفاتحة ، فلا خلاف أن المأموم لا يشرع له قراءة السورة في الجهرية إذا سمع قراءة الإمام ، ولو جهر ولم يسمعه لبعده أو سمعه فوجهان أصحهما : يستحب قراءة السورة ، وبه قطع العراقيون أو جمهورهم إذ لا معنى لسكوته ، والثاني : لا يقرؤها حكاه الخراسانيون .

التالي السابق


الخدمات العلمية