صفحة جزء
قال المصنف رحمه الله تعالى ( ثم يقوم إلى الركعة الثالثة معتمدا على الأرض بيديه ، لما رويناه عن مالك بن الحويرث في الركعة الأولى ، ثم يصلي ما بقي من صلاته مثل الركعة الثانية إلا فيما بيناه من الجهر وقراءة السورة ) .


( الشرح ) مذهبنا أنه يقوم إلى الثالثة معتمدا بيديه على الأرض ، وسبق بيان مذاهب العلماء في ذلك ودليلنا ودليلهم قال الشافعي والأصحاب : ويقوم مكبرا ويبتدئ التكبير من حين يبتدئ القيام ويمده إلى أن ينتصب قائما ، وقد سبق في فصل الركوع حكاية قول نقله الخراسانيون أنه لا يمده ، والصحيح الأول وينكر على المصنف كونه ترك ذكر التكبير ، وهو سنة بلا خلاف للأحاديث الصحيحة التي سبق ذكرها في فصل الركوع . وهذا الذي ذكرناه من استحباب ابتداء التكبير من القيام هو مذهبنا ومذهب جماهير العلماء . وعن مالك روايتان ( إحداهما ) هكذا ( والثانية ) وهو أن شرعته أنه لا يكبر في حال قيامه ، فإذا انتصب قائما ابتدأ التكبير . قال ابن بطال المالكي : وهذا الذي يوافق الجمهور أولى . قال : وهو الذي تشهد له الآثار . قال أصحابنا : ثم يصلي الركعة الثالثة كالثانية إلا في الجهر وقراءة [ ص: 443 ] السورة ففيها قولان سبقا هل تشرع أم لا ؟ فإن شرعت فهي أخف من القراءة في الثانية كما سبق وجهان في استحباب رفع اليدين إذا قام من التشهد الأول ، وذكرنا أن المشهور في المذهب أنه لا يستحب ، وأن الصحيح أو الصواب أنه يرفع يديه ، وبسطنا دلائله ، والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية