صفحة جزء
باب سجود التلاوة قال المصنف رحمه الله تعالى ( سجود التلاوة مشروع للقارئ والمستمع لما روى ابن عمر رضي الله عنهما قال : { كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا القرآن فإذا مر بسجدة كبر وسجد وسجدنا معه } فإن ترك القارئ سجد المستمع لأنه توجه عليهما فلا يتركه أحدهما بترك الآخر وأما من سمع القارئ وهو غير مستمع إليه فقال الشافعي لا أؤكد على المستمع ، لما روي عن عثمان وعمران بن الحصين رضي الله عنهم : " السجدة على من استمع " وعن ابن عباس رضي الله عنهما : " السجدة لمن جلس لها " وهو سنة غير واجب . لما روى زيد بن ثابت رضي الله عنه قال { عرضت النجم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يسجد منا أحد . } )


( الشرح ) حديث ابن عمر رضي الله عنهما رواه البخاري ومسلم بلفظه إلا قوله : ( كبر ) فليس في روايتهما ، وهذا اللفظ في رواية أبي داود وإسنادها ضعيف وأما حديث زيد بن ثابت فرواه البخاري ومسلم بمعناه ولفظ رواية البخاري عن زيد قال { قرأت على النبي صلى الله عليه وسلم : والنجم فلم يسجد فيها } ورواية مسلم { أنه قرأ على رسول الله صلى الله عليه وسلم : والنجم إذا هوى فلم يسجد فيها } وأما الأثر عن ابن عباس فصحيح ذكره البيهقي وكذا الأثران عن عثمان وعمران ذكرهما البخاري في صحيحه تعليقا بصيغة الجزم .

( أما حكم المسألة ) فسجود التلاوة سنة للقارئ والمستمع بلا خلاف ، وسواء كان القارئ في صلاة أم لا ، وفي وجه شاذ ضعيف ، لا يسجد [ ص: 552 ] المستمع لقراءة مصل ، غير إمامه حكاه الرافعي وسواء سجد القارئ أم لم يسجد يسن للمستمع أن يسجد . هذا هو الصحيح وبه قطع الجمهور وقال الصيدلاني لا يسن له السجود إذا لم يسجد القارئ ، واختاره إمام الحرمين ولو استمع إلى قراءة محدث أو كافر أو صبي فوجهان الصحيح استحباب السجود ; لأنه استمع سجدة .

( والثاني ) لا لأنه كالتابع للقارئ وأما الذي لا يستمع لكن يسمع بلا إصغاء ولا قصد ففيه ثلاثة أوجه ( الصحيح ) المنصوص في البويطي وغيره أنه يستحب له ولا يتأكد في حقه تأكده في حق المستمع ( والثاني ) أنه كالمستمع ( والثالث ) لا يسن له السجود ، وبه قطع الشيخ أبو حامد في تعليقه والبندنيجي .

( فرع ) المصلي إن كان منفردا سجد لقراءة نفسه ، فلو قرأ السجدة فلم يسجد ثم بدا له أن يسجد لم يجز ; لأنه تلبس بالفرض فلا يتركه للعود إلى سنة ، ولأنه يصير زائدا ركوعا ، فلو بدا له قبل بلوغ حد الركعتين جاز ، ولو هوى لسجود التلاوة ثم بدا له فرجع جاز ، كما لو قرأ بعض التشهد الأول ولم يتمه جاز بلا شك قال أصحابنا : ويكره للمصلي الإصغاء إلى قراءة غير إمامه ، فإن أصغى المنفرد لقراءة قارئ في الصلاة أو غيرها لم يجز أن يسجد ; لأنه ممنوع من هذا الإصغاء ، فإن سجد بطلت صلاته ، وإن كان المصلي إماما فهو كالمنفرد فيما ذكرناه ، قال أصحابنا : ولا يكره له قراءة آية السجدة في الصلاة سواء كانت صلاة جهرية أو سرية ، هذا مذهبنا وسنذكر مذاهب العلماء فيه إن شاء الله تعالى .

وإذا سجد الإمام لزم المأموم السجود معه ، فإن لم يسجد بطلت صلاته بلا خلاف لتخلفه عن الإمام ، ولو لم يسجد الإمام لم يسجد المأموم ، فإن خالف وسجد بطلت صلاته بلا خلاف ، ويستحب أن يسجد بعد سلامه ليتداركها ولا يتأكد ولو سجد الإمام ولم يعلم المأموم حتى رفع الإمام رأسه من السجود لا تبطل صلاة المأموم ; لأنه تخلف بعذر ، ولكن لا يسجد ، فلو علم والإمام بعد في السجود لزمه السجود ، ولو هوى المأموم ليسجد معه فرفع الإمام وهو في الهوي رجع معه ولم يسجد ، وكذا الضعيف البطيء [ ص: 553 ] الحركة الذي هوى مع الإمام لسجود التلاوة فرفع الإمام رأسه قبل انتهائه إلى الأرض لا يسجد بل يرجع معه بخلاف سجود نفس الصلاة فإنه لا بد أن يأتي به ، وإن رفع الإمام ; لأنه فرض . وأما المأموم فيكره له قراءة السجدة ويكره له أيضا الإصغاء إلى قراءة غير إمامه كما سبق . فلو سجد لقراءة نفسه أو لقراءة غير إمامه بطلت صلاته ; لأنه زاد سجودا عمدا .

التالي السابق


الخدمات العلمية