صفحة جزء
قال المصنف رحمه الله تعالى ( وإن كان في غير الصلاة كبر لما روى ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم { كان إذا مر بالسجدة كبر وسجد } ويستحب أن يرفع يديه ; لأنه تكبيرة افتتاح فهي كتكبيرة الإحرام ، ثم يكبر تكبيرة أخرى للسجود [ ص: 560 ] ولا يرفع اليد ، والمستحب أن يقول في سجوده ما روت عائشة رضي الله عنها قالت : { كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في سجود القرآن : سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته } وإن قال : اللهم اكتب لي بها عندك أجرا واجعلها لي عندك ذخرا وضع عني بها وزرا واقبلها مني كما قبلتها من عبدك داود عليه السلام . فهو حسن ، لما روى ابن عباس رضي الله عنهما { أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله رأيت هذه الليلة فيما يرى النائم كأني أصلي خلف شجرة وكأني قرأت سجدة ، فسجدت فرأيت الشجرة تسجد لسجودي ، فسمعتها وهي ساجدة تقول : اللهم اكتب لي بها عندك أجرا ، وضع عني بها وزرا ، واجعلها لي عندك ذخرا ، وتقبلها مني كما قبلتها من عبدك داود . قال ابن عباس : فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ سجدة فسمعته وهو ساجد يقول مثل ما قال الرجل عن الشجرة } وإن قال فيه ما يقول في سجود الصلاة جاز وهل يفتقر إلى السلام ؟ فيه قولان قال في البويطي : لا يسلم كما يسلم منه في الصلاة . وروى المزني عنه أنه قال : يسلم ; لأنها صلاة تفتقر إلى الإحرام فافتقرت إلى السلام كسائر الصلوات ، وهل تفتقر إلى التشهد ؟ ( والمذهب ) أنه لا يتشهد ; لأنه لا قيام فيه فلم يكن فيه تشهد . ومن أصحابنا من قال : يتشهد ; لأنه سجود يفتقر إلى الإحرام والسلام فافتقر إلى التشهد كسجود الصلاة ) .


( الشرح ) حديث ابن عمر رواه أبو داود بإسناد ضعيف ، وحديث عائشة رواه أبو داود والترمذي والنسائي قال الترمذي هو حديث صحيح ، وإسناد الترمذي والنسائي على شرط البخاري ومسلم ، زاد الحاكم والبيهقي فيه " { { فتبارك الله أحسن الخالقين } } " . قال الحاكم : هذه الزيادة على شرط البخاري ومسلم ، وحديث ابن عباس رواه الترمذي وغيره بإسناد حسن قال الحاكم : هو حديث صحيح . قال أصحابنا رحمهم الله : إذا سجد للتلاوة في غير الصلاة نوى وكبر للإحرام ويرفع يديه في هذه التكبيرة حذو منكبيه كما يفعل في تكبيرة الإحرام في الصلاة ، ثم يكبر تكبيرة أخرى للهوي من غير رفع اليد . قال أصحابنا : تكبير الهوي مستحب ليس بشرط ، وفي تكبيرة الإحرام أوجه ( الصحيح ) المشهور أنها شرط ( والثاني ) مستحبة ( والثالث ) لا تشرع أصلا ، قاله أبو جعفر الترمذي من أصحابنا ، حكاه عنه الشيخ أبو حامد والبندنيجي والقاضي أبو الطيب والأصحاب واتفقوا على شذوذه وفساده ، قال القاضي أبو الطيب هذا شاذ لم يقل به أحد سواه والله أعلم .

وهل يستحب لمن أراد السجود أن يقوم فيستوي قائما ، ثم يكبر [ ص: 561 ] للإحرام ، ثم يهوي للسجود بالتكبيرة الثانية ؟ فيه وجهان ( أحدهما ) يستحب قاله الشيخ أبو محمد الجويني والقاضي حسين والبغوي والمتولي وتابعهم الرافعي ( والثاني ) وهو الأصح : لا يستحب ، وهذا اختيار إمام الحرمين والمحققين . قال الإمام ولم أر لهذا القيام ذكرا ولا أصلا ( قلت ) ولم يذكر الشافعي وجمهور الأصحاب هذا القيام ولا ثبت فيه شيء يعتمد مما يحتج به ، فالاختيار تركه ; لأنه من جملة المحدثات ، وقد تظاهرت الأحاديث الصحيحة على النهي عن المحدثات وأما ما رواه البيهقي بإسناده عن أم سلمة الأزدية قالت " رأيت عائشة تقرأ في المصحف فإذا مرت بسجدة قامت فسجدت " فهو ضعيف ، أم سلمة هذه مجهولة والله أعلم .

قال أصحابنا : ويستحب أن يقول في سجوده ما ذكره المصنف وهو قوله : سجد وجهي إلى آخره وسجود الشجرة أيضا ، ولو قال ما يقوله في سجود الصلاة جاز وكان حسنا وسواء فيه التسبيح والدعاء . ونقل الأستاذ إسماعيل الضرير في تفسيره أن اختيار الشافعي رحمه الله أن يقول في سجود التلاوة : سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ، وظاهر القرآن يقتضي مدح هذا فهو حسن ، وصفة هذا السجود صفة سجود الصلاة في كشف الجبهة ووضع اليدين والركبتين والقدمين والأنف ، ومجافاة المرفقين عن الجنبين وإقلال البطن عن الفخذين ، ورفع أسافله على أعاليه وتوجيه أصابعه إلى القبلة وغير ذلك مما سبق في باب صفة الصلاة ، فالمباشرة بالجبهة شرط ووضع الأنف مستحب ، وكذا مجافاة المرفق وإقلال البطن وتوجيه الأصابع ، وفي اشتراط وضع اليدين والركبتين والقدمين القولان السابقان هناك بفروعهما ، وحكم رفع الأسافل على ما سبق هناك والطمأنينة ركن لا بد منها ، والذكر مستحب ليس بركن ثم يرفع رأسه مكبرا ، وهذا التكبير مستحب على المذهب ، وبه قطع الجمهور وحكى القاضي أبو الطيب وعن أبي جعفر الترمذي أنه لا يستحب ، والصواب الأول .

وهل يستحب مد تكبير السجود والرفع منه ؟ يجيء فيه القولان في سجود الصلاة ، وقد سبق بيانهما في صفة الصلاة ، الصحيح أنه يستحب مد الأول حتى يضع جبهته على الأرض ، ومد الثاني حتى يستوي قاعدا ،

وهل يفتقر إلى السلام ويشترط لصحة سجوده ؟ فيه قولان مشهوران نقلهما [ ص: 562 ] البويطي والمزني كما حكاه المصنف ، أصحهما عند الأصحاب اشتراطه ، ممن صححهما الشيخ أبو حامد والقاضي أبو الطيب في تعليقهما والرافعي وآخرون . فإن قلنا : لا يشترط السلام لم يشترط التشهد ، وإن شرطنا السلام ففي اشتراط التشهد الوجهان اللذان ذكرهما المصنف ، الصحيح منهما لا يشترط . وقال جماعة من الأصحاب : في السلام والتشهد ثلاثة أوجه ( أصحها ) يشترط السلام دون التشهد ( والثاني ) يشترطان ( والثالث ) لا يشترطان ، فإن قلنا : لا يشترط التشهد فهل يستحب ؟ فيه وجهان حكاهما إمام الحرمين أصحهما لا يستحب ، إذ لم يثبت له أصل . وأما قول المصنف في التنبيه : قيل يتشهد ويسلم ، وقيل : يسلم ولا يتشهد ، والمنصوص أنه لا يتشهد ولا يسلم ، فينكر عليه فيه شيئان ، أحدهما : أنه أوهم أو صرح بأن نص الشافعي أنه لا يسلم وليس له نص غيره ، وليس الأمر كذلك ، بل القولان في اشتراط السلام مشهوران كما ذكرهما هو هاهنا في المهذب ، والثاني : أنه أوهم أو صرح بأن الراجح في المذهب أنه لا يسلم ، وليس الأمر كذلك بل الصحيح عند الأصحاب اشتراط السلام كما قدمناه ، والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية