صفحة جزء
[ ص: 238 ] قال المصنف رحمه الله تعالى ( فإن انقلب أحدهما قبل الاجتهاد ففيه وجهان ( أحدهما ) أنه يتحرى في الثاني ، لأنه قد ثبت جواز الاجتهاد فيه فلم يسقط بالانقلاب ( والثاني ) وهو الأصح لا يجتهد لأن الاجتهاد يكون بين أمرين ، فإن قلنا : يجتهد فما الذي يصنع ؟ فيه وجهان قال أبو علي الطبري : يتوضأ به لأن الأصل فيه الطهارة فلا يزال اليقين بالشك ، وقال القاضي أبو حامد : يتيمم ولا يتوضأ لأن حكم الأصل زال بالاشتباه بدليل أنه منع من استعماله من غير تحر فوجب التيمم ) .


( الشرح ) حاصل ما ذكره ثلاثة أوجه أصحها عند أكثر الأصحاب لا يتحرى في الباقي بل يتيمم ويصلي ولا يعيد ، لأنه ممنوع من استعماله غير قادر على الاجتهاد فسقط فرضه بالتيمم ( والثاني ) يتوضأ به بلا اجتهاد ( والثالث ) يجتهد فإن ظهر له نجاسته تركه ويتيمم ، وإن ظن طهارته توضأ به ولا إعادة على التقديرين ودليل الأوجه مذكور في الكتاب . وممن صحح الأول المصنف ، ولو قلبه صاحبه فهو كما لو انقلب ففيه الأوجه ، صرح به الشيخ أبو حامد والمحاملي والغزالي وغيرهم . وأما قول المصنف لا يزال حكم اليقين بالشك ، فهي عبارة مشهورة للفقهاء قد أكثر المصنف وغيره منها وأنكرها بعض أهل الأصول على الفقهاء ، وقال : الشك إذا طرأ لم يبق هناك يقين لأن اليقين الاعتقاد الجازم ، والشك متردد وهذا الإنكار فاسد لأن مرادهم أن حكم اليقين لا يزال بالشك لا أن اليقين نفسه يبقى مع الشك ، فإن ذلك محال لا يقوله أحد ، ودليل هذه القاعدة وهي كون حكم اليقين لا يزال بالشك الحديث الذي ذكرناه في أول الباب والله أعلم وأبو علي الطبري والقاضي أبو حامد تقدم بيانهما

التالي السابق


الخدمات العلمية