صفحة جزء
قال المصنف - رحمه الله تعالى - : ( ويكره أن يكف شعره وثوبه ; لما روى ابن عباس رضي الله عنهما " { أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يسجد على سبعة آراب ونهى أن يكف شعره وثوبه } ) .


( الشرح ) هذا الحديث رواه البخاري ومسلم .

والآراب الأعضاء ، وهذا الحكم متفق عليه ، وقد اتفق العلماء على النهي عن الصلاة وثوبه مشمر أو كمه أو نحوه أو رأسه معقوص أو مردود شعره تحت عمامته أو نحو ذلك فكل هذا مكروه باتفاق العلماء ، وهي كراهة تنزيه ، فلو صلى كذلك فقد ارتكب الكراهة وصلاته صحيحة ، واحتج لصحتها أبو جعفر محمد بن جرير الطبري بإجماع العلماء .

وحكى ابن المنذر الإعادة فيه عن الحسن البصري ثم مذهبنا ومذهب الجمهور أن النهي لكل من صلى كذلك ، سواء تعمده للصلاة أم كان كذلك قبلها لمعنى آخر ، وصلى على حاله بغير ضرورة ، وقال مالك : النهي مختص بمن فعل ذلك للصلاة ، والأول الذي يقتضيه إطلاق الأحاديث الصحيحة ، وهو ظاهر المنقول عن الصحابة - رضي الله عنهم - .

وفي صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه رأى عبد الله بن الحارث يصلي ورأسه معقوص من ورائه فقام وجعل يحله ، فلما انصرف أقبل إلى ابن عباس فقال : مالك ولرأسي ؟ فقال : إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : { إنما مثل هذا مثل الذي يصلي وهو مكتوف } قال العلماء : والحكمة في النهي عنه أن الشعر يسجد معه ، ولهذا مثله بالذي يصلى وهو مكتوف والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية