صفحة جزء
قال المصنف - رحمه الله تعالى - : ( وإن اجتمع سهوان أو أكثر كفاه للجميع سجدتان ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم " { سلم من اثنتين وكلم ذا اليدين واقتصر على سجدتين } ولأنه لو لم يتداخل لسجد عقب السهو ، فلما أخر إلى آخر صلاته دل على أنه إنما أخر ليجمع كل سهو في الصلاة ، فإن سجد للسهو ثم سها فيه ففيه وجهان قال أبو العباس بن القاص : يعيده ; لأن السجود لا يجبر ما بعده ، وقال أبو عبد الله الختن لا يعيده ; لأنه لو لم يجبر كل سهو لم يؤخر )


( الشرح ) حديث ذي اليدين في الصحيحين ; وسبق بيانه .

وابن القاص تقدم بيانه في أبواب المياه وأبو عبد الله الختن سبق بيانه في أواخر باب [ ص: 62 ] صفة الصلاة قال أصحابنا : إذا اجتمع في صلاته سهوان أو أكثر من نوع أو أنواع بزيادة أو بنقصان أو بهما كفاه للجميع سجدتان ولا يجوز أكثر من سجدتين .

قال أصحابنا : ولا يكرر حقيقة السجود ، وقد تكرر صورته في مواضع منها إذا سجد المسبوق وراء الإمام يعيده في آخر صلاته على الصحيح من القولين كما سنوضحه في الفصل الآتي إن شاء الله .

ومنها لو سها الإمام في صلاة الجمعة فسجد للسهو فخرج وقت الصلاة قبل السلام فالمشهور أنه يتمها ظهرا ويسجد للسهو ; لأن السجود الأول لم يقع في آخر الصلاة ، ومنها لو ظن أنه سها فسجد للسهو ، ثم بان قبل السلام أنه لم يسه فوجهان ( أصحهما ) : يسجد ثانيا ; لأنه زاد سجدتين سهوا ( والثاني ) : أنه لا يسجد بل يكون سجوده جابرا لنفسه ولغيره .

ومنها لو سها مسافر في صلاة مقصورة فسجد ثم نوى الإتمام قبل السلام أو صار مقيما بانتهاء السفينة إلى وطنه وجب الإتمام ويعيد السجود بلا خلاف ، ومنها لو سجد للسهو ثم سها قبل السلام بكلام أو غيره فوجهان ( أحدهما ) : يعيده .

قاله ابن القاص ( وأصحهما ) : لا يعيده قاله أبو عبد الله الختن كما لو تكلم أو سلم بين سجدتي السهو أو فيهما فإنه لا يعيده بلا خلاف ; لأنه لا يؤمن من وقوع مثله ، فيتسلسل ، ومنها لو شك هل سها أم لا ؟ فقد سبق أنه لا يسجد ، فلو توهم أنه قد يقتضي السجود فسجد أمر بالسجود ثانيا لهذه الزيادة .

ومنها لو ظن أن سهوه بترك القنوت فسجد له فبان قبل السلام أنه بغيره فوجهان ، أحدهما : يعيد السجود ; لأنه لم يجبر ما يحتاج إلى الجبر ، وأصحهما : لا يعيده ; لأنه قصد جبر الخلل ، ولو سجد للسهو ثلاثا لم يسجد لهذا السهو ، ونقل العبدري إجماع المسلمين على أنه إذا سها في سجود السهو لم يسجد لهذا السهو ولو شك هل سجد للسهو سجدة أو سجدتين ؟ فأخذ بالأقل فسجد سجدة أخرى فبان أنه كان سجد سجدتين لم يعد السجود ، ودليل هذا كله يفهم مما ذكرته ، وذكره المصنف ، والله أعلم

[ ص: 63 ] فرع ) في مذاهب العلماء فيمن سها سهوين فأكثر مذهبنا أنه يسجد للجميع سجدتين ، قال ابن المنذر : وبه قال أكثر العلماء ، قال وهو قول النخعي ومالك والثوري والليث والشافعي وأحمد وأصحاب الرأي .

وقال الأوزاعي : إذا سها سهوين سجد أربع سجدات ، وقد يحتج له بحديث ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم { لكل سهو سجدتان } رواه أبو داود وابن ماجه ، دليلنا حديث ذي اليدين وأما حديث ثوبان فضعيف ولو كان صحيحا لحمل على أن المراد يكفي سجدتان لكل سهو جمعا بين الأحاديث ، وحكى القاضي أبو الطيب عن الأوزاعي أنه إن كان السهوان زيادة أو نقصا كفاه سجدتان ، وإن كان أحدهما زيادة والآخر نقصا سجد أربع سجدات .

التالي السابق


الخدمات العلمية