صفحة جزء
قال المصنف - رحمه الله تعالى - : ( وإن سها خلف الإمام لم يسجد ; لأن معاوية بن الحكم رضي الله عنه شمت العاطس في الصلاة خلف النبي صلى الله عليه وسلم فقال له : { إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس } " ولم يأمره بالسجود ، فإن سها الإمام لزم المأموم حكم سهوه ; لأنه لما تحمل الإمام عنه سهوه لزم المأموم أيضا سهوه فإن لم يسجد الإمام لسهوه سجد المأموم .

وقال المزني وأبو حفص البابشامي : لا يسجد ; لأنه إنما يسجد تبعا للإمام ، وقد تركه الإمام فلم يسجد المأموم ، والمذهب الأول أنه لما سها دخل النقص على صلاة المأموم لسهوه فإذا لم يجبر الإمام صلاته جبر المأموم صلاته )


( الشرح ) حديث معاوية صحيح سبق بيانه في الباب السابق ، قال أصحابنا : إذا سها خلف الإمام تحمل الإمام سهوه ، ولا يسجد واحد منهما بلا خلاف لحديث معاوية قال الشيخ أبو حامد : وبهذا قال جميع العلماء إلا مكحولا فإنه قال : يسجد المأموم لسهو نفسه ، ولو كان مسبوقا فسها بعد سلام الإمام لم يتحمل عنه لانقطاع القدوة ، وكذا المأموم الموافق لو تكلم ساهيا بعد سلام الإمام سجد وكذا المنفرد إذا سها في صلاته ثم دخل في جماعة وجوزنا ذلك فلا يتحمل الإمام سهوه ، بل يسجد هو بعد سلام الإمام .

[ ص: 64 ] أما إذا ظن المأموم أن الإمام سلم فسلم فبان أنه لم يسلم فسلم معه فلا سجود عليه ; لأنه سها في حال القدوة ، ولو تيقن في التشهد أنه ترك الركوع أو الفاتحة من ركعة ناسيا فإذا سلم الإمام لزمه أن يأتي بركعة أخرى ، ولا يسجد للسهو ; لأنه سها في حال القدوة ولو سلم الإمام فسلم المسبوق سهوا ثم تذكر بنى على صلاته وسجد ; لأن سهوه بعد انقضاء القدوة .

ولو ظن المسبوق أن الإمام سلم بأن سمع صوتا ظنه سلامه فقام لتدارك ما عليه ، وكان ما عليه ركعة مثلا فأتى بها وجلس ، ثم علم أن الإمام لم يسلم بعد أن تبينا أن ظنه كان خطأ ، فهذه الركعة غير محسوبة له ; لأنها وقعت في غير موضعها ; لأن وقت التدارك بعد انقطاع القدوة ، فإذا سلم الإمام قام إلى التدارك ولا يسجد للسهو لبقاء حكم القدوة ولو كانت المسألة بحالها فسلم الإمام ، وهو قائم فهل له أن يمضي في صلاته ؟ أم يلزمه أن يعود إلى القعود ثم يقوم منه ؟ فيه وجهان أصحهما : الثاني ، فإن جوزنا المضي وجب إعادة القراءة فلو سلم الإمام في قيامه لكنه لم يعلم الحال حتى أتم الركعة فإن جوزنا المضي فركعته محسوبة ، ولا يسجد للسهو وإن قلنا : يلزمه القعود لم يحسب ويسجد للسهو ; لأنه أتى بزيادة بعد سلام الإمام .

ولو كانت المسألة بحالها وعلم في القيام أن الإمام لم يسلم بعد فليرجع إلى متابعته فإن أراد أن ينوي مفارقته ويتمادى في تتميم صلاته قبل سلام الإمام قال إمام الحرمين : ففيه الخلاف فيمن نوى مفارقة الإمام ، فإن منعناه تعين الرجوع ، وإن جوزناه فوجهان أصحهما : يجب الرجوع إلى القعود ثم يقوم ; لأن نهوضه غير معتد به فيرجع ثم يقطع القدوة إن شاء ( والثاني ) : لا يجب الرجوع ; لأن النهوض غير مقصود لعينه وإنما المقصود القيام فما بعده ، فلو لم يرد قطع القدوة فقال الغزالي : هو مخير إن شاء رجع ، وإن شاء انتظر سلام الإمام قائما ، ومقتضى كلام إمام الحرمين وغيره وجوب الرجوع وهو الصحيح أو الصواب ; لأن في مكثه قائما مخالفة ظاهرة فإن قرأ قبل تبين الحال في هذه المسائل لم يعتد بقراءته بل عليه استئنافها .

( فرع ) إذا سها الإمام في صلاته لحق المأموم سهوه وتستثنى صورتان ( إحداهما ) : إذا بان الإمام محدثا فلا يسجد المأموم لسهوه ولا يحمل هو عن [ ص: 65 ] المأموم سهوه ( الثانية ) : أن يعلم سبب سهو الإمام ويتيقن غلطه في ظنه ، بأن ظن الإمام ترك بعض الأبعاض وعلم المأموم أنه لم يتركه أو جهر في موضع الإسرار أو عكسه فسجد فلا يوافقه المأموم ثم إذا سجد الإمام في غير الصورتين لزم المأموم موافقته فيه ، فإن ترك موافقته عمدا بطلت صلاته ، وسواء عرف المأموم سهو الإمام أم لم يعرفه ، فمتى سجد الإمام في آخر صلاته سجدتين لزم المأموم متابعته حملا له على أنه سها ، بخلاف ما لو قام إلى ركعة خامسة فإنه لا يتابعه حملا له على أنه ترك ركنا من ركعة ; لأنه لو تحقق الحال هناك لم تجز متابعته ; لأن المأموم أتم صلاته يقينا .

فلو كان المأموم مسبوقا بركعة أو شاكا في فعل ركن كالفاتحة فقام الإمام إلى الخامسة لم يجز للمسبوق متابعته فيها لأنا نعلم أنها غير محسوبة للإمام ، وأنه غالط فيها ، ولو لم يسجد الإمام إلا سجدة سجد المأموم أخرى حملا له على أنه نسيها ولو ترك الإمام السجود لسهوه عامدا أو ساهيا أو كان يعتقد تأخيره إلى ما بعد السلام سجد المأموم هذا هو الصحيح المنصوص ، وقال المزني وأبو حفص : لا يسجد ، وقد ذكر المصنف توجيههما ، ولو سلم الإمام ثم عاد إلى السجود نظر إن سلم المأموم معه ناسيا وافقه في السجود ، فإن لم يوافقه ففي بطلان صلاته وجهان بناء على الوجهين فيمن سلم ناسيا لسجود السهو فعاد إليه هل يكون عائدا إلى الصلاة ؟ وسنوضحهما إن شاء الله - تعالى .

وإن كان المأموم سلم عمدا مع علمه بالسهو لم يلزمه متابعة الإمام إذا عاد إلى السجود ; لأن سلامه عمدا يتضمن انقطاع القدوة ولو لم يسلم المأموم فعاد الإمام ليسجد فإن عاد بعد أن سجد المأموم للسهو لم يتابعه ; لأنه قطع القدوة بالسجود ، وإن عاد قبل سجود المأموم فوجهان حكاهما الرافعي وغيره ( أصحهما ) : لا يجوز متابعته بل يسجد منفردا ثم يجلس ( والثاني ) : تلزمه متابعته فإن لم يفعل بطلت صلاته ، ولو سبق الإمام حدث بعد ما سها أو بطلت صلاته بسبب آخر أتم المأموم صلاته وسجد تفريعا على الصحيح المنصوص ، ولو سها المأموم ثم سبق الإمام حدث لم يسجد المأموم ; لأن الإمام حمله ، وإن قام الإمام إلى خامسة ساهيا فنوى المأموم مفارقته بعد بلوغ الإمام حد الراكعين في ارتفاعه سجد المأموم للسهو ; لأنه [ ص: 66 ] توجه عليه السهو قبل مفارقته وإن نواها قبله فلا سجود ; لأنه نوى مفارقته قبل توجه السجود للسهو عليه ولو كان الإمام حنفيا وجوزنا الاقتداء به فسلم قبل أن يسجد للسهو لم يسلم معه المأموم بل يسجد قبل السلام ولا ينتظر سجود الإمام بعده ; لأنه فارقه بسلامه ، والله أعلم

( فرع ) ذكرنا أن مذهبنا أن الإمام إذا سها وسجد للسهو لزم المأموم السجود معه قال الشيخ أبو حامد : وبهذا قال العلماء كافة إلا ابن سيرين فقال : لا يسجد معه ، هكذا حكاه الشيخ أبو حامد عن ابن سيرين ، وقال القاضي أبو الطيب إذا أدرك المأموم بعض صلاة الإمام ثم سها الإمام فسجد للسهو لزم المأموم متابعته في السجود ، قال : وبهذا قال كافة العلماء إلا ابن سيرين فقال : لا يسجد ; لأنه ليس موضع سجود المأموم ، دليلنا قوله صلى الله عليه وسلم { إنما جعل الإمام ليؤتم به } " إلخ

( فرع ) إذا سها الإمام فلم يسجد فقد ذكرنا أن الصحيح في مذهبنا أن المأموم يسجد ، وبه قال مالك والأوزاعي والليث وأبو ثور ، ورواية عن أحمد وحكاه ابن المنذر عن ابن سيرين ، والحكم وقتادة ، وقال عطاء والحسن والنخعي والقاسم وحماد بن أبي سليمان والثوري وأبو حنيفة والمزني وأحمد في رواية عنه : لا يسجد ودليلهما في الكتاب .

التالي السابق


الخدمات العلمية