صفحة جزء
قال المصنف - رحمه الله تعالى - : ( ولا تكره يوم الجمعة عند الاستواء لمن حضر الصلاة ; لما روى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه " { أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة نصف النهار حتى تزول الشمس إلا يوم الجمعة } " ولأنه يشق عليه من كثرة الخلق أن يخرج لمراعاة الشمس ، ويغلبه النوم إن قعد ، فعفي عن الصلاة ، وإن لم يحضر الصلاة ففيه وجهان : ( أحدهما ) : يجوز للخبر ( والثاني ) : لا يجوز ; لأنه لا مشقة عليه في مراعاة الشمس )


( الشرح ) : هذا الحديث ضعيف رواه أبو داود من رواية أبي قتادة وقال : هو مرسل : وذكره البيهقي من رواية أبي قتادة وأبي سعيد وأبي هريرة وعمرو بن عبسة وابن عمر ، وضعف أسانيد الجميع ثم قال : والاعتماد على أن النبي صلى الله عليه وسلم استحب التبكير إلى الجمعة ثم رغب في الصلاة إلى خروج الإمام من غير تخصيص ولا استثناء .

( أما حكم المسألة ) فليوم الجمعة مزية في نفي كراهة الصلاة ، وفي ذلك أوجه : ( أحدها ) : أنه تباح الصلاة بلا كراهة في جميع الأوقات يوم الجمعة لكل أحد ( والثاني ) : وهو الأصح يباح لكل أحد عند استواء الشمس خاصة ، سواء حضر الجمعة أم لا ( والثالث ) : تباح عند الاستواء لمن حضرها دون غيره ، وصححه القاضي أبو الطيب ( والرابع ) : تباح عنده لمن حضرها [ ص: 82 ] وغلبه النعاس ( والخامس ) : تباح عنده لمن حضرها ، وغلبه النعاس وكان قد بكر إليها ، ودلائلها تفهم مما ذكره المصنف والبيهقي ، وقال أبو حنيفة : لا تباح فيه كغيره من الأيام والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية