صفحة جزء
قال المصنف رحمه الله تعالى ( وإن اشتبه عليه طعام طاهر وطعام نجس ، تحرى فيهما لأن أصلهما على الإباحة فهما كالماءين ) .


[ ص: 248 ] الشرح ) : هذا الذي ذكره من التحري في الأطعمة متفق عليه وسواء . كانا جنسا كلبنين أو دبسين أو خلين أو زيتين أو عسلين أو سمنين أو عصيرين أو طحينين ونحو ذلك ، أو جنسين كخل ولبن أو دبس وزيت أو طبيخ وخبز ونحو ذلك ، وكذا طعام وثوب أو تراب وكذا تراب وتراب أو تراب وثوب ونحو ذلك . وكل هذا يجوز التحري فيه بلا خلاف إلا أن الشيخ أبا حامد . والدارمي حكيا وجها عن الزبير أنه قال : لا يجوز الاجتهاد في جنسين ، قال أبو حامد : وهذا ليس بشيء ، ولو اشتبه طعامان ومعه ثالث يتيقن طهارته فالمذهب جواز الاجتهاد وفيه خلاف سبق قريبا والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية