صفحة جزء
( الرابعة ) قال أبو الطيب : لا يكره أن يؤم قوما فيهم أبوه أو أخ له أكبر منه ، هذا مذهبنا .

وقال عطاء : يكره .


( الخامسة ) قال المصنف والأصحاب : غير ولد الزنا أولى بالإمامة منه .

ولا يقال : إنه مكروه .

وأما قول الشيخ أبي حامد والعبدري : إنه يكره عندنا ، وعند أبي حنيفة فتساهل منه في تسميته مكروها ، وكرهه مجاهد وعمر بن عبد العزيز وقال مالك والليث : يكره أن يكون إماما راتبا ، وقال الجمهور : لا بأس به ، ممن قال به عائشة أم المؤمنين وعطاء والحسن والزهري والنخعي وعمرو بن دينار وسليمان بن موسى والثوري والأوزاعي وأحمد وإسحاق وداود وابن المنذر

التالي السابق


الخدمات العلمية