صفحة جزء
قال المصنف - رحمه الله تعالى - : ( وإن كان للبلد الذي يقصده طريقان يقصر في أحدهما ولا يقصر في الآخر فسلك الأبعد لغرض يقصد في العادة قصر ، وإن سلكه ليقصر ففيه قولان قال في الإملاء : له أن يقصر لأنه مسافة تقصر في مثلها الصلاة [ فجاز له القصر فيها كما لو لم يكن له طريق سواه ] وقال في الأم ليس له القصر لأنه طول الطريق للقصر فلا يقصر كما لو مشى في مسافة قريبة طولا وعرضا حتى طال )


( الشرح ) قال أصحابنا : إذا كان لمقصده طريقان فإن بلغ كل واحد مسافة القصر فسلك الأبعد قصر في جميعه بلا خلاف ، سواء سلكه لغرض أم لمجرد القصر لأنه سافر مسافة القصر ، ولا يمكنه دون مسافة القصر ، وإن بلغ أحد طريقيه مسافة القصر ونقص الآخر عنها - فإن سلك الأبعد لغرض أمن الطريق أو سهولته أو كثرة الماء أو المرعى أو زيارة أو عيادة أو بيع متاع أو غير ذلك من المقاصد المطلوبة دينا أو دنيا - فله الترخص ، بالقصر وغيره من رخص السفر بلا خلاف ، ولو قصد التنزه فهو غرض مقصود فيترخص ، وتردد فيه الشيخ أبو محمد الجويني ، والمذهب الترخص ، وبه قطع المحققون ، وإن لم يكن غرض سوى الترخص ففيه طريقان : ( أحدهما ) : لا يترخص قطعا وأشهرهما على قولين ( أظهرهما ) عند الأصحاب لا يترخص ، ودليل الجميع في الكتاب .

( فرع ) ذكرنا أنه إذا كان لمقصده طريقان يقصر في أحدهما فسلكه لغير غرض لم يجز القصر عندنا على الأصح وقال أبو حنيفة وأحمد والمزني وداود : يجوز .

التالي السابق


الخدمات العلمية