صفحة جزء
قال المصنف - رحمه الله تعالى - : ( وإن احتاج إلى لبس الحرير للحكة جاز له ، لما روى أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم { رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام في لبس الحرير من الحكة } )


( الشرح ) : حديث أنس هذا رواه البخاري ومسلم ولفظه { رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم للزبير وعبد الرحمن في لبس الحرير لحكة بهما } والحكة - بكسر الحاء - ووقع هذا الحديث في الوسيط وقال : رخص لحمزة ، وهو غلط وصوابه كما هنا ، قال أصحابنا : يجوز لبس الحرير للحكة وللجرب ونحوه هذا هو المذهب ، وبه قطع المصنف والجمهور ، وفيه وجه أنه لا يجوز ، وحكاه المصنف في التنبيه والرافعي وليس بشيء ، ويجوز لدفع القمل في السفر والحضر ، وفيه وجه حكاه إمام الحرمين والغزالي وغيرهما أنه لا يجوز إلا في السفر ، واختاره الشيخ أبو عمرو بن الصلاح ، لأنه ثبت في رواية في الصحيحين في هذا الحديث رخص لهما في ذلك في السفر ، والصحيح المشهور : جوازه مطلقا وبه قطع كثيرون واقتضاه إطلاق الباقين

التالي السابق


الخدمات العلمية