صفحة جزء
قال المصنف - رحمه الله تعالى - : ( وفرضها أربعة أشياء ( أحدها ) : أن يحمد الله - تعالى - ; لما روى جابر { أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب يوم الجمعة فحمد الله - تعالى - وأثنى عليه ، ثم يقول على أثر ذلك وقد علا صوته ، واشتد غضبه واحمرت وجنتاه ، كأنه منذر جيش ، ثم يقول : بعثت أنا والساعة كهاتين ، وأشار بأصبعيه الوسطى والتي تلي الإبهام ثم يقول : إن أفضل الحديث كتاب الله ، وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها ، وكل بدعة ضلالة ، من ترك مالا فلورثته ، ومن ترك [ ص: 386 ] دينا أو ضياعا فإلي } .

( والثاني ) : أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ; لأن كل عبادة افتقرت إلى ذكر الله - تعالى - افتقرت إلى ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم كالأذان والصلاة .

( والثالث ) : الوصية بتقوى الله - تعالى - لحديث جابر ، ولأن القصد من الخطبة الموعظة ; فلا يجوز الإخلال بها ( والرابع ) : أن يقرأ آية من القرآن لحديث جابر بن سمرة ; ولأنه أحد فرضي الجمعة فوجب فيه القراءة كالصلاة ويجب ذكر الله وذكر الرسول صلى الله عليه وسلم والوصية في الخطبتين ، وفي قراءة القرآن وجهان ( أحدهما ) : يجب فيهما ; لأن ما وجب في إحداهما وجب فيهما كذكر الله - تعالى - ورسوله صلى الله عليه وسلم والوصية ( والثاني ) : لا تجب إلا في إحداهما وهو المنصوص ; لأنه لم ينقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من آية قرأها في الخطبة ولا يقتضي ذلك أكثر من مرة ويستحب أن يقرأ سورة ( ق ) ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرؤها في الخطبة فإن قرأ آية فيها سجدة فنزل وسجد جاز ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك ثم فعله عمر رضي الله عنه بعده فإن فعل هذا وطال الفصل ففيه قولان قال في القديم : يبني وقال في الجديد : يستأنف .

وهل يجب الدعاء ؟ فيه وجهان : ( أحدهما ) : يجب ، رواه المزني في أقل ما يقع عليه اسم الخطبة ومن أصحابنا من قال : هو مستحب ، وأما الدعاء للسلطان فلا يستحب ; لما روي أنه سئل عطاء عن ذلك فقال : إنه محدث ، وإنما كانت الخطبة تذكيرا ) .


( الشرح ) حديث جابر الأول رواه مسلم بكماله ، وهو جابر بن عبد الله لا جابر بن سمرة .

وقوله : أن يقرأ آية من القرآن لحديث جابر بن سمرة ، وهو حديث صحيح سبق بيانه قريبا في مسألة اشتراط القيام ، وحديث قراءة النبي صلى الله عليه وسلم سورة ( ق ) في الخطبة رواه مسلم في صحيحه من رواية أم هشام بنت حارثة بن النعمان الصحابية رضي الله عنها قالت { ما أخذت ق والقرآن المجيد إلا عن لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرؤها كل جمعة على المنبر إذا خطب الناس } وحديث نزول النبي صلى الله عليه وسلم عن المنبر وسجوده للتلاوة في الخطبة صحيح رواه أبو داود وغيره بأسانيد صحيحة .

قال البيهقي : هو صحيح ، ذكره في أبواب سجود التلاوة ، وقوله ( وفعله عمر ) هو صحيح عنه .

رواه البخاري عنه في صحيحه ولفظه : أن عمر قرأ يوم الجمعة على المنبر سورة النحل ، حتى إذا جاء السجدة نزل فسجد وسجد الناس .

وقوله ( وسئل عطاء عن ذلك ) هو عطاء بن أبي رباح ، واسم أبي رباح أسلم .

وقال الشافعي في الأم : أخبرنا عبد المجيد عن ابن جريج قال : قلت لعطاء ، فذكره ، وهو إسناد [ ص: 387 ] صحيح إلا عبد المجيد فوثقه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وضعفه أبو حاتم الرازي والدارقطني .

( وأما لغات الفصل ) فقوله : ( يقول على أثر ذلك ) فيه لغتان كسر الهمزة مع إسكان الثاء وفتحهما ، قوله : ( وقد علا صوته واشتد غضبه واحمرت وجنتاه ) هذا كله من مستحبات الخطبة ; لأنه أوقع في النفوس وأبلغ في الوعظ .

والوجنة : الخد وفيها أربع لغات ، فتح الواو وضمها وكسرها والرابعة أجنة بضم الهمزة قوله ( كأنه منذر جيش ) معناه ينذر قومه ويحذرهم من جيش يقصدهم .

قوله صلى الله عليه وسلم : ( بعثت أنا والساعة ) هو بنصب الساعة ورفعها ، النصب على تقدير مع ، وهو مفعول معه ، والرفع : عطف على الضمير ، والإبهام مؤنثة على المشهور ويجوز تذكيرها ، وسبق بيانها واضحا في مسح الرأس في صفة الوضوء .

قوله صلى الله عليه وسلم " وخير الهدي هدي محمد " روي في صحيح مسلم على وجهين ، ضم الهاء مع فتح الدال وفتح الهاء مع إسكان الدال ، وكلاهما صحيح فمن فتح فمعناه الطريقة والأخلاق ، ومن ضم معناه الإرشاد ، وقد بسطت شرح الروايتين وسائر ألفاظ الحديث موضحة في شرح صحيح مسلم .

قوله صلى الله عليه وسلم " كل بدعة ضلالة " هذا من العام المخصوص ; لأن البدعة كل ما عمل على غير مثال سبق .

قال العلماء : وهي خمسة أقسام : واجبة ومندوبة ومحرمة ومكروهة ومباحة .

وقد ذكرت أمثلتها واضحة في تهذيب الأسماء واللغات .

ومن البدع الواجبة تعلم أدلة الكلام للرد على مبتدع أو ملحد تعرض ، وهو فرض كفاية كما سنوضحه إن شاء الله - تعالى - في كتاب السير .

ومن البدع المندوبات : بناء المدارس والربط وتصنيف العلم ونحو [ ص: 388 ] ذلك ، والضياع - بفتح الضاد - العيال ، أي من ترك عيالا وأطفالا يضيعون بعده فليأتوني لأقوم بكفايتهم ، وكان صلى الله عليه وسلم يقضي دين من مات وعليه دين لم يخلف له وفاء ، وكان هذا القضاء واجبا على رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصحيح عند أصحابنا ، وفيه وجه ضعيف أنه كان مستحبا ، ولا يجب اليوم على الإمام أن يقضيه من مال نفسه .

وفي وجوب قضائه من بيت المال إذا كان فيه سعة ولم يضق عن أهم من هذا وجهان مشهوران ، وسيأتي كل هذا واضحا في أول كتاب النكاح في الخصائص حيث ذكرها الشافعي والأصحاب - إن شاء الله - تعالى - .

قوله ( لأن كل عبادة افتقرت إلى ذكر الله - تعالى - افتقرت إلى ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم ) ففيه احتراز من الصوم وقوله ( الرسول ) هكذا هو في المهذب ، وكذا يقوله كثير من العلماء ، وقد روى البيهقي في مناقب الشافعي بإسناده عن الشافعي أنه كره أن يقول : قال الرسول ، بل يقال : قال رسول الله أو نبي الله .

فإن قيل ففي القرآن ( يا أيها الرسول ) فالجواب أن نداء الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم تشريف له وتبجيل بأي خطاب كان بخلاف كلامنا .

وقول المصنف ( رواه المزني في أقل ما يقع عليه اسم الخطبة ) معناه نقله المزني في المختصر عن الشافعي في أقل ما يجزئ من الخطبة فجعله واجبا .

( أما الأحكام ) فقال أصحابنا : فروض الخطبة خمسة ، ثلاثة متفق عليها واثنان مختلف فيهما ( أحدها ) : حمد الله - تعالى - ويتعين لفظ الحمد ، ولا يقوم معناه مقامه بالاتفاق .

وأقله الحمد لله ( الثاني ) : الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتعين لفظ الصلاة ، وذكر إمام الحرمين عن كلام بعض الأصحاب ما يوهم أن لفظي الحمد والصلاة لا يتعينان ولم ينقله وجها مجزوما به ، والذي قطع به الأصحاب أنهما متعينان ( الثالث ) : الوصية بتقوى الله - تعالى - ، وهل يتعين لفظ الوصية ؟ فيه وجهان ( الصحيح ) الذي نص عليه الشافعي وقطع به الأصحاب والجمهور : لا يتعين بل يقوم مقامه أي وعظ كان ( والثاني ) : حكاه القاضي حسين والبغوي وغيرهما من الخراسانيين أنه يتعين كلفظ الحمد والصلاة ، وهذا ضعيف أو باطل ; لأن لفظ الحمد والصلاة تعبدنا به في مواضع .

وأما لفظ الوصية فلم يرد نص بالأمر به ، ولا بتعينه .

[ ص: 389 ] قال إمام الحرمين : ولا خلاف أنه لا يكفي التحذير من الاغترار بالدنيا وزخارفها ; لأن ذلك قد يتواصى به منكرو الشرائع ، بل لا بد من الحث على طاعة الله - تعالى - والمنع من المعاصي .

قال أصحابنا : ولا يجب في الموعظة كلام طويل ، بل لو قال : أطيعوا الله كفى ، وأبدى في الاكتفاء به احتمالا ، والذي قطع به الأصحاب الاكتفاء به ووافقهم إمام الحرمين على أن الاقتصار على لفظي الحمد والصلاة كاف بلا خلاف .

ولو قال : والصلاة على النبي أو على محمد أو رسول الله كفى ; ولو قال : الحمد للرحمن أو للرحيم لم يكف ، كما لو قال في تكبيرة الإحرام الرحمن أكبر .

قال أصحابنا : وهذه الأركان الثلاثة واجبة في كل واحدة من الخطبتين بلا خلاف إلا وجها حكاه الرافعي أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تكفي في إحداهما وهو شاذ مردود .

( الرابع ) : قراءة القرآن ، وفيها أربعة أوجه ( الصحيح ) المنصوص في الأم تجب في إحداهما أيتها شاء ( والثاني ) : وهو المنصوص في البويطي ومختصر المزني تجب في الأولى ولا تجزي في الثانية ( والثالث ) : تجب فيهما جميعا وهو وجه مشهور قال الشيخ أبو حامد : هو غلط ( والرابع ) : لا تجب في واحدة منهما بل هي مستحبة ونقله إمام الحرمين وابن الصباغ والشاشي وصاحب البيان قولا ، والمذهب عند الأصحاب : أنها تجب في إحداهما لا بعينها .

قالوا : ويستحب جعلها في الأولى ونص عليه ، واتفقوا على أن أقلها آية ، ونص عليه الشافعي - رحمه الله سواء كانت وعدا أو وعيدا أو حكما أو قصة أو غير ذلك .

قال إمام الحرمين : ولا يبعد الاكتفاء بشطر آية طويلة كانت أو قصيرة ، والمشهور الجزم باشتراط آية .

قال إمام الحرمين وغيره : ولا خلاف أنه لو قرأ ( ثم نظر ) لم يكف ، وإن كانت معدودة آية ، بل يشترط كونها مفهمة .

قال المصنف وسائر الأصحاب : ويستحب أن يقرأ في الخطبة سورة ( ق ) قال الدارمي وغيره : يستحب في الخطبة الأولى .

ويستحب قراءتها بكمالها للحديث الصحيح في صحيح مسلم وغيره كما سبق ولما اشتملت عليه من [ ص: 390 ] المواعظ والقواعد وإثبات البعث ودلائله والترهيب وغير ذلك .

قال أصحابنا : ولو قرأ سجدة نزل وسجد إن لم يمكنه السجود على المنبر ، فإن أمكنه لم ينزل بل يسجد عليه ، فإن لم يمكن السجود عليه وكان عاليا وهو بطيء الحركة بحيث لو نزل لطال الفصل ترك السجود ولم ينزل .

هكذا ذكر المسألة جماعة وهو موافق لنص الشافعي في المختصر فإنه قال : فإن قرأ سجدة فنزل فسجد فلا بأس .

ونقل القاضي أبو الطيب أن الشافعي قال في موضع آخر : الذي أستحبه أن لا يترك الخطبة ويشتغل بالسجود ; لأن السجود نفل فلا يشتغل به عن الخطبة ، وهي فرض ، فلو نزل فسجد وعاد إلى المنبر - ولم يطل الفصل - بنى على خطبته بلا خلاف ، فلو طال الفصل فقولان ذكرهما المصنف هنا وسبق ذكرهما ( أصحهما ) : وهو الجديد أن الموالاة بين أركان الخطبة واجبة ; لأن فواتها يخل بمقصود الوعظ ، فعلى هذا يجب استئناف الخطبة ( والثاني ) : وهو القديم أن الموالاة مستحبة فعلى هذا يستحب الاستئناف فإن بنى جاز .

قال أصحابنا : ولو قرأ آية فيها موعظة وقصد إيقاعها عن الوصية بالتقوى وعن القراءة لم تحسب عن الجهتين ، بل تحسب قراءة ولا يجزئه الإتيان بآيات تشتمل على جميع الأركان ; لأن ذلك لا يسمى خطبة ، ولو أتى ببعضها في ضمن آية جاز ( الخامس ) : الدعاء للمؤمنين وفيه قولان ، وحكاهما المصنف وكثيرون أو الأكثرون وجهين ، والصواب قولان .

( أحدهما ) : أنه مستحب ولا يجب ; لأن الأصل عدم الوجوب ، ومقصود الخطبة الوعظ ، وهذا نصه في الإملاء ، وممن نقله عن الإملاء الرافعي وغيره .

( والثاني ) : أنه واجب وركن لا تصح الخطبة إلا به ، وهذا نصه في مختصر المزني كما ذكره المصنف ، ونص عليه أيضا في البويطي والأم ، واختلفوا في الأصح ، فرجح جمهور العراقيين استحبابه ، وبه قطع شيخهم الشيخ أبو حامد في مواضع من تعليقه ، وادعى الإجماع على أنه لا يجب ، وإنما يستحب ، وقطع به أيضا المحاملي في كتبه الثلاثة ، وسليم الرازي والمصنف في التنبيه ، وقطع به قبلهم ابن القاص في التلخيص ، ورجح جمهور الخراسانيين وجوبه ، وقطع به شيخهم القفال في شرح التلخيص ، وصاحبه القاضي حسين وصاحباه البغوي والمتولي ، وقطع به من العراقيين جماعة منهم [ ص: 391 ] صاحب الحاوي ، ورجحه إمام الحرمين والغزالي والرافعي وآخرون ، وهو الصحيح المختار .

قال أصحابنا : فإذا قلنا : يجب فمحله الخطبة الثانية ، ونص عليه في مختصري البويطي والمزني ، فلو دعا في الأولى لم يجزئه ، قالوا : يكفي ما يقع عليه اسم الدعاء .

قال إمام الحرمين : أرى أنه يجب أن يكون الدعاء متعلقا بأمور الآخرة .

وأنه لا بأس بتخصيصه بالسامعين بأن يقول : رحمكم الله ، وأما الدعاء للسلطان فاتفق أصحابنا على أنه لا يجب ، ولا يستحب ، وظاهر كلام المصنف وغيره أنه بدعة ، إما مكروه وإما خلاف الأولى ، هذا إذا دعا له بعينه ، فأما الدعاء لأئمة المسلمين وولاة أمورهم بالصلاح والإعانة على الحق والقيام بالعدل ونحو ذلك ، ولجيوش الإسلام فمستحب بالاتفاق ، والمختار أنه لا بأس بالدعاء للسلطان بعينه إذا لم يكن مجازفة في وصفه ونحوها ، والله أعلم .

( فرع ) هل يشترط كون الخطبة بالعربية ؟ فيه طريقان ( أصحهما ) : وبه قطع الجمهور : يشترط ; لأنه ذكر مفروض فشرط فيه العربية كالتشهد وتكبيرة الإحرام مع قوله صلى الله عليه وسلم { صلوا كما رأيتموني أصلي } وكان يخطب بالعربية ( والثاني ) : فيه وجهان حكاهما جماعة منهم المتولي ، أحدهما هذا ، والثاني : مستحب ولا يشترط ; لأن المقصود الوعظ وهو حاصل بكل اللغات ، قال أصحابنا : فإذا قلنا بالاشتراط ، فلم يكن فيهم من يحسن العربية جاز أن يخطب بلسانه مدة التعلم ، وكذا إن تعلم واحد منهم التكبير بالعربية ، فإن مضى زمن التعلم ولم يتعلم أحد منهم عصوا بذلك ، ويصلون الظهر أربعا ، ولا تنعقد لهم جمعة .

( فرع ) الترتيب بين أركان الخطبة مأمور به ، وهل هو واجب أو مستحب ؟ فيه وجهان ( أحدهما ) : وبه قطع جمهور العراقيين وغيرهم : ليس هو بشرط فله التقديم والتأخير ، ونقله الماوردي عن نص الشافعي ( والثاني ) : أنه شرط فيجب تقديم الحمد ، ثم الصلاة ، ثم الوصية ، ثم القراءة ، ثم [ ص: 392 ] الدعاء ، وبهذا قطع المتولي وقال البغوي وغيره من الخراسانيين : يجب تقديم الحمد ، ثم الصلاة ثم الوصية ، ولا ترتيب بين القراءة والدعاء ، ولا بينهما وبين غيرهما ، والصحيح الأول ; لأن المقصود الوعظ ، وهو حاصل ولم يرد نص في اشتراط الترتيب والله أعلم .

( فرع ) لو أغمي على الخطيب في أثنائها أو أحدث - وشرطنا الطهارة - فهل يبني عليها غيره ، فيه طريقان ( أصحهما ) : وبه قطع البغوي وصححه المتولي أن فيه قولين بناء على الاستخلاف في الصلاة ( والثاني ) القطع بالمنع حكاه المتولي وفرق بأن في الاستخلاف يستخلف من كان شاركه في الصلاة ولا تتصور مشاركة غيره في الخطبة ، فإن قيل : هذا ضعيف ; لأن المقصود في الصلاة إنما يشترط استخلاف من كان معه في الصلاة ، حيث يؤدي إلى اختلال ترتيب الصلاة ، وهذا المعنى مقصود هنا ( فالجواب ) بأن المقصود في الخطبة أيضا الوعظ ، ولا يحصل ببناء كلام رجل على كلام غيره ، والأصح هنا منع البناء .

قال البغوي : فإن جوزنا البناء اشترط كون الثاني ممن سمع الماضي من الخطبة وإلا استأنفها والله أعلم .

( فرع ) في مذاهب العلماء في أقل ما يجزئ في الخطبة قد ذكرنا أن أركانها عندنا خمسة ، وبه قال أحمد .

وقال الأوزاعي وإسحاق وأبو ثور وابن القاسم المالكي وأبو يوسف ومحمد وداود : الواجب ما يقع عليه اسم الخطبة .

وقال أبو حنيفة : يكفيه أن يقول : سبحان الله أو بسم الله أو الله أكبر أو نحو ذلك من الأذكار ، وقال ابن عبد الحكم المالكي : إن هلل أو سبح أجزأه .

( فرع ) شروط الخطبة سبعة : وقت الظهر ، وتقديمها على الصلاة ، والقيام ، والقعود بينهما .

وطهارة الحدث والنجس ، وستر العورة على الأصح في الخطبتين ، وقد سبق بيان هذه الشروط ، والسابع رفع الصوت بحيث يسمعه أربعون من أهل الكمال ، وحكى صاحب البيان والرافعي وجها أنه لو خطب سرا ولم يسمعه أحد صحت ، وهو غلط لفوات مقصودها .

ولو [ ص: 393 ] خطب ورفع صوته قدرا يبلغهم ولكن كانوا صما فلم يسمعوا كلهم أو سمع دون أربعين فوجهان مشهوران ( الصحيح ) : لا تصح كما لو بعدوا لفوات المقصود .

( والثاني ) : تصح كما لو حلف لا يكلمه فكلمه بحيث يسمع فلم يسمع لصممه يحنث وكما لو سمعوا الخطبة فلم يفهموها فإنها تصح بالاتفاق .

وينبغي للقوم أن يقبلوا على الإمام ويستمعوا له وينصتوا والاستماع هو شغل القلب بالاستماع والإصغاء للمتكلم .

والإنصات هو السكوت .

وهل يجب الإنصات ويحرم الكلام ؟ فيه قولان مشهوران ، وقد ذكرهما المصنف بتفريعهما في باب هيئة الجمعة ( أصحهما ) : وهو المشهور في الجديد : يستحب الإنصات ولا يجب ، ولا يحرم الكلام ( والثاني ) : وهو نصه في القديم والإملاء من الجديد : يجب الإنصات ويحرم الكلام ، واتفق الأصحاب على أن الصحيح هو الأول ، وحكى الرافعي طريقا غريبا جازما بالوجوب وهو شاذ ضعيف .

وفي تحريم الكلام على الخطيب طريقان : ( أحدهما ) : على القولين ( والثاني ) : وهو الصحيح وبه قطع الجمهور : يستحب ولا يحرم للأحاديث الصحيحة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم " تكلم في الخطبة " والأولى أن يجيب عن ذلك بأن كلامه صلى الله عليه وسلم كان لحاجة .

قال أصحابنا : وهذا الخلاف في حق القوم والإمام في كلام لا يتعلق به غرض مهم ناجز ، فلو رأى أعمى يقع في بئر أو عقربا ونحوها تدب إلى إنسان غافل ونحوه فأنذره أو علم إنسانا خيرا أو نهاه عن منكر فهذا ليس بحرام بلا خلاف نص عليه الشافعي ، واتفق عليه الأصحاب على التصريح به ، لكن قالوا : يستحب أن يقتصر على الإشارة إن حصل بها المقصود : هذا كله في الكلام في حال ، الخطبة أما قبل الشروع فيها وبعد فراغها فيجوز الكلام بلا خلاف لعدم الحاجة إلى الاستماع ، فأما في الجلوس بين الخطبتين فطريقان قطع المصنف والغزالي وآخرون بالجواز ، وقطع المحاملي وابن الصباغ وآخرون بجريان القولين ; لأنه قد يتمادى إلى الخطبة الثانية ، ولأن الخطبتين كشيء واحد فصار ككلام في أثنائها .

[ ص: 394 ] قال الشافعي والأصحاب : ويستحب أن لا يتكلم حتى يفرغ من الخطبتين واتفقوا على أن للداخل الكلام ما لم يأخذ لنفسه مكانا والقولان إنما هما فيما بعد قعوده ، قال الشافعي في مختصر المزني والأصحاب : يكره للداخل في حال الخطبة أن يسلم على الحاضرين ، سواء قلنا : الإنصات واجب أم لا ، فإن خالف وسلم قال أصحابنا : إن قلنا بتحريم الكلام حرمت إجابته باللفظ ، ويستحب بالإشارة كما لو سلم في الصلاة ، وفي تشميت العاطس ثلاثة أوجه : ( الصحيح ) المنصوص تحريمه كرد السلام ( والثاني ) : استحبابه ; لأنه غير مفرط بخلاف المسلم ( والثالث ) : يجوز ولا يستحب .

وحكى الرافعي - وجها - أنه يرد السلام ; لأنه واجب ، ولا يشمت العاطس ; لأنه سنة ، فلا يترك لها الإنصات الواجب ، وإذا قلنا : لا يحرم الكلام جاز رد السلام والتشميت بلا خلاف ، ويستحب التشميت على أصح الوجهين لعموم الأمر به ( والثاني ) : لا يستحب ; لأن الإنصات آكد منه فإنه مختلف في وجوبه ، وأما السلام ففيه ثلاثة أوجه .

( أحدها ) : يجوز ولا يستحب ، وبه قطع إمام الحرمين ( والثاني ) : يستحب ( والثالث ) : يجب ، وهذا هو الأصح وهو ظاهر نصه في مختصر المزني وصححه البغوي وآخرون .

هذا كله فيمن يسمع الخطبة ، فأما من لا يسمعها لبعده من الإمام ، ففيه طريقان للخراسانيين ( أحدهما ) : القطع بجواز الكلام ( وأصحهما ) وهو المنصوص وبه قطع جمهور العراقيين وغيرهم أن فيه القولين ، فإن قلنا : لا يحرم الكلام استحب له الاشتغال بالتلاوة والذكر ، وإن قلنا : يحرم حرم عليه كلام الآدميين وهو بالخيار بين السكوت والتلاوة والذكر ، هذا هو المشهور ، وبه قطع الجمهور وفيه وجه أنه لا يقرأ ولا يذكر - إذا قلنا بتحريم الكلام - ; لأنه يؤدي إلى هينمة وتهويش ، حكاه الفوراني والمتولي وصاحب البيان وغيرهم .

قالوا : وهو نظير الخلاف السابق في أن المأموم هل يقرأ السورة في السرية والجهرية إذا لم يسمع الإمام ؟ والصحيح هناك أنه يقرأ ، وكذا هنا ، ولا خلاف أن الذي يسمع الخطبة لا يقرأ ولا يذكر وإن جوزنا له الكلام .

لأن الإنصات آكد للاختلاف في وجوبه .

قال الشافعي والأصحاب : وحيث حرمنا الكلام فتكلم أثم ولا تبطل جمعته بلا خلاف ، والحديث الوارد " فلا جمعة له " أي : لا جمعة كاملة .

[ ص: 395 ] فرع ) قال الغزالي : هل يحرم الكلام على من عدا الأربعين ؟ فيه القولان وهذا الذي قاله شاذ غير معروف لغيره ، وهو مما أنكروه عليه ، قال الرافعي : هذا التقدير بعيد ومخالف ; لما نقله الأصحاب ، أما بعده فلأن كلامه مفروض في السامعين للخطبة ، وإذا حضرت جماعة زائدون على أربعين : لم يمكن أن يقول : تنعقد الجمعة بأربعين منهم معينين حتى يحرم الكلام عليهم قطعا ، ويكون الخلاف في الباقين ، بل الوجه : الحكم بانعقادها بجميعهم ، أو بأربعين غير معينين ، وأما مخالفته لنقل الأصحاب فلأنك لا تجد للأصحاب إلا إطلاق قولين في السامعين ، ووجهين في حق غيرهم ، كما سبق ، والله أعلم .

( فرع ) في مذاهب العلماء في وجوب الإنصات حال الخطبة وتحريم الكلام ذكرنا أن الصحيح عند أصحابنا أنه لا يحرم الكلام ، وبه قال عروة بن الزبير ، وسعيد بن جبير والشعبي والنخعي والثوري وداود ، وقال مالك ، والأوزاعي وأبو حنيفة وأحمد : يحرم .

واحتج لهم بقوله تعالى - : { وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا } وبحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة : أنصت - والإمام يخطب - فقد لغوت } رواه البخاري ومسلم .

وعن أبي الدرداء قال { دخلت المسجد يوم الجمعة ، والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقرأ سورة براءة ، فقلت لأبي بن كعب : متى نزلت هذه السورة ؟ فلم يكلمني فلما صلينا قلت له : سألتك فلما تكلمني ؟ فقال : ما لك من صلاتك إلا ما لغوت ، فذكرته للنبي صلى الله عليه وسلم فقال : صدق أبي } حديث صحيح .

قال البيهقي : إسناده صحيح ، ولأن الخطبتين بدل ركعتين فحرم بينهما الكلام كالصلاة .

واحتج أصحابنا بالأحاديث الصحيحة المشهورة أن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم في خطبته يوم الجمعة مرات وبحديث أنس قال : { دخل رجل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر يوم الجمعة فقال : يا رسول الله متى الساعة ؟ فأشار إليه الناس أن اسكت ، سأله ثلاث مرات ، [ ص: 396 ] كل ذلك يشيرون إليه أن اسكت ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : ويحك ما أعددت لها } رواه البيهقي بإسناد صحيح .

وعن أنس أيضا قال { بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب في يوم الجمعة قام أعرابي فقال : يا رسول الله هلك المال وجاع العيال فادع الله لنا ، فرفع يديه وذكر حديث الاستسقاء } رواه البخاري ومسلم .

وأجابوا عن الآية أنها محمولة على الاستحباب جمعا بين الأدلة ، هذا إن سلمنا أن المراد الخطبة ، وأنها داخلة في المراد .

وعن الحديث الأول أن المراد باللغو الكلام الفارغ ومنه لغو اليمين ، وعن حديث أبي ذر أن المراد نقص جمعته بالنسبة إلى الساكت .

وأما القياس على الصلاة فلا يصح ; لأنها تفسد بالكلام بخلاف الخطبة .

التالي السابق


الخدمات العلمية