صفحة جزء
قال المصنف رحمه الله تعالى ( وإن مات رجل وليس هناك إلا امرأة أجنبية أو ماتت وليس هناك إلا رجل أجنبي ، فيه وجهان ( أحدهما ) ييمم ( والثاني ) يستر بثوب ويجعل الغاسل على يده خرقة ثم يغسله . وإن مات كافر فأقاربه الكفار أحق بغسله من أقاربه المسلمين ، لأن للكافر عليه ولاية ، فإن لم يكن له أقارب من الكفار جاز لأقاربه من المسلمين ، غسله " لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عليا رضي الله عنه أن يغسل أباه " وإن ماتت ذمية ولها زوج مسلم كان له غسلها ، لأن النكاح كالنسب في الغسل وإن مات الزوج قال في الأم : كرهت لها أن تغسله ، فإن غسلته أجزأ لأن القصد منه التنظيف وذلك يحصل بغسلها ، وإن ماتت أم ولد كان للسيد غسلها ، لأنه يجوز له غسلها في حال الحياة فجاز له غسلها بعد الموت كالزوجة . وإن مات السيد فهل يجوز لها غسله ؟ فيه وجهان . قال أبو علي الطبري : لا يجوز لأنها عتقت بموته فصارت أجنبية ( والثاني ) يجوز لأنه لما جاز له غسلها جاز لها غسله كالزوجة ) .


( الشرح ) فيه مسائل : ( إحداها ) إذا مات رجل وليس هناك إلا امرأة أجنبية أو امرأة وليس هناك إلا رجل أجنبي ، ففيه ثلاثة أوجه :

" أصحها " عند الجمهور ييمم ولا يغسل ، وبهذا قطع المصنف في التنبيه والمحاملي في المقنع والبغوي في شرح السنة وغيرهم ، وصححه الروياني والرافعي وآخرون ، ونقله الشيخ أبو حامد والمحاملي والبندنيجي وصاحب العدة وآخرون عن أكثر أصحابنا أصحاب الوجوه ونقله الدارمي عن نص الشافعي ، واختاره ابن المنذر ، لأنه تعذر غسله شرعا بسبب اللمس والنظر ، فييمم كما لو تعذر حسا .

( والثاني ) [ ص: 119 ] يجب غسله من فوق ثوب ، ويلف الغاسل على يده خرقة ويغض طرفه ما أمكنه ، فإن اضطر إلى النظر قدر الضرورة ، صرح به البغوي والرافعي وغيرهما ، كما يجوز النظر إلى عورتها للمداواة ، وبهذا قال القفال ، ونقله السرخسي عن أبي طاهر الزيادي من أصحابنا ، ونقله صاحب الحاوي عن نص الشافعي ، وصححه صاحب الحاوي والدارمي وإمام الحرمين والغزالي ، لأن الغسل واجب وهو ممكن بما ذكرناه فلا يترك .

( والثالث ) لا يغسل ولا ييمم ، بل يدفن بحاله ، حكاه صاحب البيان وغيره وهو ضعيف جدا بل باطل .

( الثانية ) لا يجب على المسلمين ولا غيرهم غسل الكافر بلا خلاف ، سواء كان ذميا أم غيره ، لأنه ليس من أهل العبادة ولا من أهل التطهير ، ويجوز للمسلمين وغيرهم غسله ، وأقاربه الكفار أحق به من أقاربه المسلمين .

وأما تكفينه ودفنه فإن كان ذميا ففي وجوبهما على المسلمين إذا لم يكن . له مال وجهان حكاهما إمام الحرمين ومتابعوه والبغوي وآخرون " أصحهما " الوجوب وفاء بذمته ، كما يجب إطعامه وكسوته في حياته ، وهذا الوجه قول الشيخ أبي محمد الجويني ، واختاره القاضي حسين ( والثاني ) وهو الذي نقله القاضي حسين عن الأصحاب : لا يجبان بل يندبان وإن كان حربيا أو مرتدا لم يجب تكفينه بلا خلاف ولا يجب دفنه على المذهب وبه قطع الأكثرون ، بل يجوز إغراء الكلاب عليه ، هكذا صرح به البغوي والرافعي وغيرهما لكن يجوز دفنه لئلا يتأذى الناس برائحته - وقيل في وجوبه وجهان .

وأما قول المصنف : فإن لم يكن له أقارب من الكفار جاز لأقاربه من المسلمين غسله ، فيوهم أنه لا يجوز للمسلمين غسله مع وجود أقاربه الكفار ، وليس هذا مراده وإنما مراده ما صرح به الشيخ أبو حامد والمحاملي في كتابيه ، والبندنيجي والقاضي حسين وخلائق من الأصحاب أن الكافر إذا مات وتنازع في غسله أقاربه الكفار وأقاربه المسلمون فالكفار أحق ، فإذا لم يكن قرابة من الكفار أو كانوا وتركوا حقهم من غسله ، جاز لقريبه المسلم ، ولغير قريبه من المسلمين غسله وتكفينه ودفنه .

[ ص: 120 ] وأما الصلاة على الكافر والدعاء له بالمغفرة فحرام بنص القرآن والإجماع ، وقد ذكر المصنف مسألة الصلاة في آخر باب الصلاة على الميت . قال الشافعي في مختصر المزني والأصحاب : .

ويجوز للمسلم اتباع جنازة قريبه الكافر وأما زيارة قبره فالصواب جوازها وبه قطع الأكثرون . وقال صاحب الحاوي : لا يجوز ، وهذا غلط ، لحديث أبي هريرة قال : { قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي واستأذنته أن أزور قبرها فأذن لي } " رواه مسلم ، وزاد في رواية له : { فزوروا القبور فإنها تذكر الموت } .

وأما حديث علي المذكور في الكتاب في غسله أباه رواه أبو داود والبيهقي وغيرهما وهو ضعيف ضعفه البيهقي .

( المسألة الثالثة ) إذا ماتت ذمية جاز لزوجها المسلم غسلها ، وكذا لسيدها إن لم تكن مزوجة ولا معتدة ولا مستبرأة ، فإن مات زوجها المسلم فغسلته فهو مكروه كما نص عليه الشافعي ، وفي صحته طريقان ( المذهب ) والمنصوص وبه قطع المصنف وجمهور العراقيين صحته .

( والثاني ) في صحته قولان ( المنصوص ) جوازه وصحته ، والمخرج بطلانه حكاه الخراسانيون بناء على اشتراط نية الغاسل ، قالوا : نص الشافعي أن غسل الكافر المسلم صحيح ، ولا يجب على المسلمين إعادته ، ونص في الغريق أنه يجب إعادة غسله ، ولا يكفي انغساله بالغرق ، وممن نقل النص من العراقيين في الغرق صاحب الشامل ، فجعل الخراسانيون المسألة على طريقين .

( أحدهما ) أن في الاكتفاء بغسل الكافر وانغسال الغريق قولين بالنقل والتخريج ( والثاني ) وهو المذهب عندهم ، وبه قطع العراقيون يكفي غسل الكافر دون الغريق ، والفرق بأنه لا بد في الغسل من فعل آدمي ، وقد وجد في الكافر دون الغريق ، هذا هو الفرق المعتمد ، وبه فرق الماوردي والقاضي أبو الطيب وصاحب الشامل وسائر الأصحاب . وأما قول المصنف : لأن القصد منه التنظيف فضعيف لأنه ينتقض بالغرق قال الدارمي : قال الشافعي : ولو مات رجل وهناك نساء مسلمات ورجال كفار أمرن الكفار بغسله ، وصلين عليه ، وهذا تفريع على المذهب في صحة غسل الكافر .

[ ص: 121 ] الرابعة ) إذا ماتت أم الولد فلسيدها غسلها بلا خلاف ، لما ذكره المصنف وسواء كانت مسلمة أو كافرة ، لكن بشرط أن لا تكون مزوجة ولا معتدة ، وقد سبق بيان هذا ، وهل لها غسل سيدها ؟ فيه وجهان ذكرهما المصنف وسبقا ( أصحهما ) لا يجوز ، وبه قال أبو علي الطبري ، وبه قطع صاحب الحاوي والدارمي ، وصححه البغوي والرافعي والأكثرون ، وفرقوا بينها وبين الزوجة بأنها بالموت صارت حرة .

( والثاني ) يجوز ، وصححه القاضي أبو الطيب في تعليقه وأبو محمد الجويني ونصر المقدسي وقطع به الجرجاني في التحرير ، والوجهان جاريان في غسل الأمة القنة والمدبرة سيدها لكن الصحيح هنا عند جميع الأصحاب أنه لا يجوز لها غسله ، لأنها صارت الوارث ، وبه قطع أبو محمد الجويني ، وصاحب الحاوي وآخرون إلا القفال ، فشذ عن الأصحاب ، فقال في شرح التلخيص : الصحيح عندي أن لها غسله .

( فرع ) إذا مات الخنثى المشكل فإن كان هناك محرم له من الرجال أو النساء غسله بالاتفاق ، وإن لم يكن له محرم منهما فإن كان الخنثى صغيرا جاز للرجال والنساء جميعا غسله بالاتفاق ، كما سنذكره في الصغير الواضح وإن كان كبيرا ففيه طريقان ( أصحهما ) وبه قطع صاحب الشامل والجمهور وصححه المتولي والشاشي وآخرون أنه على الوجهين فيما إذا مات رجل وليس عنده إلا امرأة أجنبية .

( أحدهما ) ييمم ، قال صاحب الحاوي : وهو قول أبي عبد الله الزبيري وأصحهما هنا باتفاق الأصحاب يغسل فوق ثوب .

( والطريق الثاني ) وهو الذي اختاره الماوردي ، أنه يغسله أوثق من يحضره من الرجال أو النساء ، فإذا قلنا بالمذهب أنه يغسل ففيمن يغسله أوجه : أصحها وبه قال أبو زيد المروزي وغيره ، وصححه إمام الحرمين والمتولي والبغوي والشاشي وآخرون ، وقطع به صاحب الشامل وآخرون أنه يجوز للرجال والنساء جميعا غسله فوق ثوب ، ويحتاط الغاسل في غض البصر والمس ، واستدلوا له بأنه موضع ضرورة وبأنه يستحب له حكم ما كان [ ص: 122 ] في الصغر ( والثاني ) أنه في حق الرجال كالمرأة وفي حق النساء كالرجل أخذا بالأحوط .

( والثالث ) وهو مشهور يشترى من تركته جارية لتغسله ، فإن لم يكن له تركة اشتريت من بيت المال واتفقوا على تضعيف هذا الوجه قالوا : لأن إثبات الملك ابتداء بعد الموت مستبعد . قال أبو زيد : هو باطل لا أصل له . ولو ثبت فالأصح أن الأمة لا يجوز لها غسل سيدها فلا فائدة في شرائها . قال الرافعي وغيره وليس المراد بالكبير البالغ ولا بالصغير من دونه بل المراد بالصغير من لم يبلغ حدا يشتهى مثله وبالكبير من بلغه .

( فرع ) قال المتولي وصاحب البيان وخلائق من الأصحاب : بل كلهم إذا مات صبي أو صبية لم يبلغا حدا يشتهيان فيه جاز للرجال والنساء جميعا غسله ، فإن بلغت الصبية حدا تشتهى فيه لم يغسلها إلا النساء ، وكذا الغلام إذا بلغ حدا يجامع ألحق بالرجال .

( فرع ) في مذاهب العلماء في غسل أحد الزوجين صاحبه نقل ابن المنذر في كتابيه الإجماع والإشراف ، والعبدري وآخرون إجماع المسلمين أن للمرأة غسل زوجها ، وقد قدمنا رواية عن أحمد بمنعه ، وأما غسله زوجته فجائز عندنا ، وعند جمهور العلماء ، حكاه ابن المنذر عن علقمة وجابر بن زيد وعبد الرحمن بن الأسود وسليمان بن يسار وأبي سلمة بن عبد الرحمن وقتادة وحماد بن أبي سليمان ومالك والأوزاعي وأحمد وإسحاق ، وهو مذهب عطاء وداود وابن المنذر وقال أبو حنيفة والثوري : ليس له غسلها ، وهو رواية عن الأوزاعي واحتج لهم بأن الزوجية زالت فأشبه المطلقة البائن . واحتج أصحابنا بحديث عائشة وهو ضعيف كما سبق ، والمعتمد على القياس على غسلها له ( فإن قيل ) الفرق أن علائق النكاح فيها باقية وهي العدة بخلاف الزوج .

( قلنا ) لا اعتبار بالعدة ، فإنا أجمعنا على أنه لو طلقها طلاقا بائنا ثم مات وهي في العدة لا يجوز لها غسله مع بقاء العلائق ، وهكذا فرق الشافعي في الأم والأصحاب قال إمام الحرمين في الأساليب : تعلقهم بأنها لا تغسله تبعا للعدة لا يتحصل منه شيء لأن هذه العدة واقعة بعد النكاح قطعا فاعتبارها خطأ صريح .

[ ص: 123 ] فرع ) في مذاهبهم في غسل الرجل أمه وبنته وغيرهما من محارمه ذكرنا أن مذهبنا جوازه بشرطه السابق ، وبه قال أبو قلابة والأوزاعي ومالك ومنعه أبو حنيفة وأحمد . دليلنا أنها كالرجل بالنسبة إليه في العورة والخلوة .

( فرع ) في مذاهبهم في الأجنبي لا يحضره إلا أجنبية والأجنبية لا يحضرها إلا أجنبي . قد ذكرنا أن الأصح عندنا أنه ييمم وحكاه ابن المنذر عن ابن مسعود وابن المسيب والنخعي وحماد بن أبي سليمان ومالك وأبي حنيفة وسائر أصحاب الرأي وأحمد ، وروى فيه البيهقي حديثا مرسلا مرفوعا من رواية مكحول ، وعن الحسن البصري والزهري وقتادة وإسحاق ورواية عن النخعي يغسل في ثوب ويلف الغاسل خرقة . وعن الأوزاعي تدفن كما هي بلا تيمم ولا غسل ، ورواه ابن المنذر عن ابن عمر ونافع .

( فرع ) في مذاهبهم في غسل المرأة الصبي وغسل الرجل الصبية ، وقدر سنه . قال ابن المنذر : أجمع العلماء على أن للمرأة أن تغسل الصبي الصغير . ثم قال الحسن : تغسله إذا كان فطيما أو فوقه بقليل . وقال مالك وأحمد : ابن سبع سنين . وقال الأوزاعي : ابن أربع أو خمس . وقال إسحاق : ثلاث إلى خمس . قال : وضبطه أصحاب الرأي بالكلام فقالوا : تغسله ما لم يتكلم ويغسلها ما لم تتكلم ( قلت ) ومذهبنا يغسلان ما لم يبلغا حدا يشتهيان كما سبق .

( فرع ) مذهبنا أن الجنب والحائض إذا ماتا غسلا غسلا واحدا ، وبه قال العلماء كافة إلا الحسن البصري فقال : يغسلان غسلين . قال ابن المنذر : لم يقل به غيره .

( فرع ) في غسل الكافر ذكرنا أن مذهبنا أن للمسلم غسله ودفنه واتباع جنازته ، ونقله ابن المنذر عن أصحاب الرأي وأبي ثور . وقال مالك وأحمد : ليس للمسلم غسله ولا دفنه ، لكن قال مالك له : مواراته .

[ ص: 124 ] فرع ) ذكرنا أن مذهبنا أن له غسل أمته وأم ولده ، وبه قال مالك وأحمد وقال أبو حنيفة : لا يجوز ، والأصح عندنا أن أم الولد لا يجوز لها غسل سيدها وبه قال أبو حنيفة وجوزه مالك وأحمد .

التالي السابق


الخدمات العلمية