صفحة جزء
قال المصنف رحمه الله تعالى ( قال في الأم : يكبر الرابعة ويسلم . وقال في البويطي : يقول : اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده ، والتسليم كالتسليم في سائر الصلوات ، لما روي عن عبد الله رضي الله عنه قال : { أرى ثلاث خلال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعلهن تركها الناس إحداها : التسليم على الجنازة ، مثل التسليم في الصلاة ، } والتسليم واجب ; لأنها صلاة يجب لها الإحرام فوجب الخروج منها بالسلام كسائر الصلوات وهل يسلم تسليمة واحدة أم تسليمتين على ما ذكرناه في سائر الصلوات ) .


( الشرح ) حديث عبد الله هو ابن مسعود رواه البيهقي بإسناد جيد ( وقوله ) : لا تحرمنا أجره - هو بفتح التاء وضمها - لغتان الفتح أفصح . يقال : حرمه وأحرمه فصيحتان ( وقوله ) : لأنها صلاة يجب لها الإحرام فوجب [ ص: 199 ] الخروج منها بالسلام كسائر الصلوات ، وهل يسلم تسليمة أم تسليمتين ؟ احتراز من الطواف فإنه صلاة ولا يفتقر إلى تكبيرة إحرام .

( أما الأحكام ) ففيه مسألتان : ( إحداهما ) : للشافعي هذان النصان المذكوران في الذكر عقب التكبيرة الرابعة ، واتفق الأصحاب على أنه لا يجب فيها ذكر ، وقطع الجمهور في جميع طرقهم باستحباب الذكر فيها . وحكى الرافعي في استحبابه طريقين ( المذهب ) الاستحباب ( والثاني ) : فيه وجهان ( أصحهما ) : الاستحباب ( والثاني ) : أنه مخير إن شاء قاله ، وإن شاء تركه . والصواب الاستحباب . قال صاحب البيان ، قال أصحابنا : هذان النصان للشافعي ليسا قولين ، ولا على اختلاف حالتين ، بل ذكر الاستحباب في موضع وأغفله في موضع ، وكذا قاله القاضي أبو الطيب وابن الصباغ وآخرون ، وإذا قلنا بالاستحباب لم يتعين له دعاء ، ولكن يستحب هذا الذي نقله البويطي : اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده ، هكذا هو في البويطي ، وكذا ذكره الجمهور . وزاد المحاملي في التجريد والمصنف في التنبيه والشاشي وغيرهم : واغفر لنا وله . وقال صاحب الحاوي : حكى أبو علي بن أبي هريرة أن المتقدمين كانوا يقولون في الرابعة : اللهم آتنا في الدنيا حسنة ، وفي الآخرة حسنة ، وقنا برحمتك عذاب النار . قال : وليس ذلك عن الشافعي . فإن قاله كان حسنا ، ودليل استحبابه { أن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما كبر على جنازة بنت له فقام بعد التكبيرة الرابعة قدر ما بين التكبيرتين يستغفر لها ويدعو ، ثم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع هكذا . وفي رواية كبر أربعا فمكث ساعة حتى ظننا أنه سيكبر خمسا ، ثم سلم عن يمينه وعن شماله ، فلما انصرف قلنا له فقال : إني لا أزيدكم على ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع ، أو هكذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم } رواه الحاكم في المستدرك والبيهقي قال الحاكم : حديث صحيح .

( المسألة الثانية ) السلام ركن في صلاة الجنازة لا تصح إلا به بلا خلاف عندنا ، لما ذكره المصنف ، ولحديث ابن أبي أوفى الذي ذكرناه في المسألة [ ص: 200 ] الأولى مع قوله صلى الله عليه وسلم { صلوا كما رأيتموني أصلي } وأما صفة السلام ففيه نصان للشافعي هنا ، المشهور أنه يستحب تسليمتان قال الفوراني : وهو نصه في الجامع الكبير . وقال في الأم : تسليمة واحدة يبدأ بها إلى يمينه ويختمها ملتفتا إلى يساره فيدير وجهه وهو فيها ، هذا نصه ، وقيل : يأتي بها تلقاء وجهه وهو أشهر . قال إمام الحرمين ولا شك أن هذا الخلاف في صفة الالتفات يجري في سائر الصلوات ، إذا قلنا يقتصر تسليمة ، فهذان نصان للشافعي . وللأصحاب طريقان .

( أحدهما ) : طريقة المصنف والعراقيين وبعض الخراسانيين أن التسليم هنا كالتسليم في سائر الصلوات ، فيكون فيه ثلاثة أقوال : ( أصحها ) : يستحب تسليمتان .

( والثاني ) : تسليمة ( والثالث ) : إن قل الجمع أو صغر المسجد فيسلم تسليمة وإلا فتسليمتان ( والطريق الثاني ) : حكاه إمام الحرمين وجماعات من الخراسانيين أن هذا مرتب على سائر الصلوات - إن قلنا هناك تسليمة - فهنا أولى وإلا فقولان " أصحهما : " تسليمتان ، وهذا الطريق أصح ; لأن الاقتصار على تسليمة واحدة هناك قول قديم ، وهنا هو نصه في الإملاء وهو من الكتب الجديدة . وإذا قلنا تسليمة فوجهان حكاهما الشيخ أبو علي السنجي وإمام الحرمين وبه قطع الجمهور يقول السلام عليكم ورحمة الله كغيرها من الصلوات .

( والثاني ) : يستحب الاقتصار على السلام ; لأنها مبنية على التخفيف ، ولو قال السلام عليك من غير " كم " ضمير الجمع فالمذهب أنه لا يجزئه ، وبهذا قطع الجمهور كسائر الصلوات ، وحكى إمام الحرمين في إجزائه ترددا ، ، والمذهب من هذا كله أنه يشرع في السلام هنا ما يشرع في سائر الصلوات والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية