صفحة جزء
قال المصنف رحمه الله تعالى ( وأما إذا كان عنده نصاب من الماشية فتوالدت في أثناء الحول حتى بلغ النصاب الثاني ضمت إلى الأمهات في الحول وعدت معها إذا تم حول الأمهات . وأخرج عنها وعن الأمهات زكاة المال الواحد . لما روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال " اعتد عليهم بالسخلة التي يروح بها الراعي على يديه " وعن علي رضي الله عنه أنه قال " عد الصغار مع الكبار " ولأنه من نماء النصاب وفوائده . فلم ينفرد [ عنه ] بالحول ، وإن تماوتت الأمهات وبقيت الأولاد وهي نصاب لم [ ص: 339 ] ينقطع الحول فيها . فإذا تم حول الأمهات وجبت الزكاة فيها . وقال أبو القاسم بن يسار الأنماطي : إذا لم يبق نصاب من الأمهات انقطع الحول ; لأن السخال تجرى في حول الأمهات بشرط أن تكون الأمهات نصابا وقد زال هذا الشرط فوجب أن ينقطع الحول ، والمذهب الأول ; لأنها جملة جارية في الحول هلك بعضها ولم ينقص الباقي عن النصاب فلم ينقطع الحول كما لو بقي نصاب من الأمهات . وما قاله أبو القاسم ينكسر بولد أم الولد فإنه ثبت له حق الحرية بثبوته للأم ثم يسقط حق الأم بالموت ولا يسقط حق الولد . وإن ملك رجل في أول المحرم أربعين شاة وفي أول صفر أربعين وفي أول شهر ربيع الأول أربعين وحال الحول على الجميع ففيه قولان .

قال في القديم : تجب في الجميع شاة ، في كل أربعين ثلثها ; لأن كل واحدة من الأربعينات مخالطة للثمانين في حال الوجوب ، فكان حصتها ثلث شاة ، وقال في الجديد تجب في الأولى شاة لأنه ثبت لها حكم الانفراد في شهر ، وفي الثانية وجهان : ( أحدهما ) : يجب فيها شاة لأن الأولى لم ترتق بخلطتها فلم ترتفق هي ( والثاني ) : أنه تجب فيها نصف شاة ، لأنها خليطة الأربعين من حين ملكها ، وفي الثالثة وجهان : ( أحدهما ) : أنه تجب فيها شاة ، لأن الأولى والثانية لم ترتفقا بخلطتها ، فلم ترتفق هي ( والثاني ) : تجب فيها ثلث شاة ، لأنها خليطة ثمانين من حين ملكها ، فكان حصتها ثلث شاة ) .


( الشرح ) هذا الأثر عن عمر رضي الله عنه رواه مالك في الموطأ والشافعي بإسنادهما الصحيح ( وأما ) قوله : الأمهات فهي لغة قليلة ، والفصيح في غير الآدميات : الأمات بحذف الهاء ، وفي الآدميات الأمهات ، ويجوز في كل واحد منهما ما جاز في الآخر ، وقد أوضحته بدلائله في التهذيب ( وقوله ) عد الصغار عليهم هو - بفتح الدال وكسرها وضمها - وكذا ما أشبهه مما هو مضعف مضموم الأول كشد ومد وقد الحبل ( وقوله ) ينكسر بولد أم الولد ، قال أهل الجدل : الكسر قريب من النقض ، فإذا استدل المستدل على حكم بعلة فوجدت تلك العلة في موضع آخر . ولم يوجد معها ذلك الحكم قيل للمستدل هذه العلة منتقضة بكذا . فإن لم توجد تلك العلة . ولكن معناها في موضع آخر قيل له : هذه العلة منكسرة بكذا ( مثالهما ) رجل له ابنان وابن ابن . وهب لأحد ابنيه شيئا . فقيل له : لم وهبت له ؟ فقال : لأنه ابني فقيل له : ينتقض عليك بابنك الآخر وينكسر بابن ابنك . [ ص: 340 ] وأما الأنماطي - بفتح الهمزة - منسوب إلى الأنماط . وهي جمع نمط وهو نوع من البسط والأنماطي هذا هو أبو القاسم عثمان بن سعيد بن يسار تفقه على المزني . وتفقه عليه ابن سريج ونسبه المصنف إلى جده ( وقوله ) : اعتد عليهم بالسخلة وهو - بفتح الدال - على الأمر وهو خطاب من عمر لعامله سفيان بن عبد الله أبي ربيعة الثقفي الطائفي أبي عمرو وكان عامل عمر على الطائف وهو صحابي . والسخلة اسم يقع على الذكر والأنثى من أولاد الغنم ساعة ما تضعه الشاة ضأنا كانت أو معزا . ، والجمع سخال ( وقوله ) : شهر ربيع الأول هو بتنوين ربيع بالإضافة ويقال : شهر ربيع الأول . وشهر ربيع الآخر وشهر رمضان ولا يقال في غير هذه الثلاثة شهر كذا وإنما يقال المحرم وصفر وجمادى ورجب وشعبان وكذا الباقي .

( أما أحكام الفصل ) فقال أصحابنا : يضم النتاج إلى الأمات في الحول وتزكى لحولها ويجعل كأنه موجود معها في جميع الحول بشرطين .

( أحدهما ) : أن يحدث قبل تمام الحول ، سواء كثرت البقية من الحول أم قلت فلو حدث بعد الحول وبعد التمكن من الأداء لم يضم إليها في الحول الأول بلا خلاف ، وإنما يضم في الثاني . وإن حدث بعد الحول وقبل التمكن لم يضم في الحول الماضي على المذهب وبه قطع الجمهور ، وقيل : في صحته قولان : ( أصحهما ) : لا يضم ، وهذا الطريق ذكره المصنف في الفصل الذي بعد هذا ، وقطع به الماوردي والبندنيجي و آخرون ( الشرط الثاني ) : أن يحدث النتاج بعد بلوغ الأمات نصابا . فلو ملك دون نصاب فتوالدت وبلغه ابتدأ الحول ومن حين بلغه . وهذا لا خلاف فيه . وإذا وجد الشرطان فمات بعض الأمات بقي نصاب النتاج بحول الأمات بلا خلاف . وإن ماتت الأمات كلها أو بعضها وبقي منها دون نصاب فثلاثة أوجه : ( الصحيح ) : الذي قطع به الجمهور من المصنفين وقال به جمهور المتقدمين : يزكى النتاج بحول الأمات . فإذا بلغ هو نصابا أو مع ما بقي من الأمات زكاة .

( والثاني ) : يزكيه بحول الأمات بشرط بقاء شيء منها ولو واحدة فإن لم يبق منها شيء فلا زكاة فيه بل يبتدأ حوله من حين وجوده . [ ص: 341 ] والثالث ) : يزكيه بحول الأمات بشرط أن يبقى منها نصاب ، ولو بقي دونه فلا زكاة في الجميع بل يبدأ حول الجميع من حين بلغ نصابا . وهذا الوجه حكاه غير المصنف عن الأنماطي . دليل الجميع مفهوم من الكتاب . قال أصحابنا : وفائدة ضم النتاج إلى الأمات إنما تظهر إذا بلغت به نصابا آخر بأن ملك مائة شاة فولدت إحدى وعشرين فتضم . ويجب شاتان ، فلو تولد عشرون فقط لم يكن فيه فائدة والله أعلم . هذا ما يتعلق بمسألة النتاج .

( وأما ) : قوله : وإن ملك رجل في أول المحرم أربعين شاة وفي أول صفر أربعين إلى آخره فسبق بيانه قريبا والله أعلم .

( فرع ) : في مذاهب العلماء رحمهم الله في السخال المستفادة في أثناء الحول قد ذكرنا أن مذهبنا أنها تضم إلى أمهاتها في الحول . بشرط كونها متولدة من نصاب في ملكه قبل الحول . وحكى العكبري عن الحسن البصري وإبراهيم النخعي أنهما قالا : لا تضم السخال إلى الأمات بحال بل حولها من الولادة . وقال أبو حنيفة تضم السخال إلى النصاب ، سواء كانت متولدة منه أم اشتراها . وتزكى بحوله . وقال مالك إذا كان عنده عشرون من الغنم ، فولدت أثناء الحول وبلغت نصابا زكى الجميع من حين . ملك الأمات . وإن استفاد السخال من غير الأمات لم يضم . وعن أحمد رواية كمالك . ورواية كمذهبنا ، وقال الشعبي وداود : لا زكاة في السخال تابعة ولا مستقلة ، ولا ينعقد عليها حول ; لأن اسم الشاة لا يقع عليها غالبا ، كذا نقلوا عنهما الاستدلال ، أي : بالأثر . واحتج أصحابنا .

التالي السابق


الخدمات العلمية