صفحة جزء
[ ص: 448 ] قال المصنف رحمه الله تعالى ( وإن زادت الثمرة على خمسة أوسق وجب الفرض فيه بحسابه ; لأنه يتجزأ من غير ضرر ، فوجب فيه بحسابه كزكاة الأثمان ) .


( الشرح ) : قوله ( يتجزأ من غير ضرر ) احتراز من الماشية وتجب فيما زاد على النصاب بحسابه بإجماع المسلمين ، نقل الإجماع فيه صاحب الحاوي وآخرون ، ودليله من السنة قوله صلى الله عليه وسلم : " { فيما سقت السماء العشر } الحديث ، والله تعالى أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية