صفحة جزء
قال المصنف رحمه الله تعالى : ( فإن أكل شيئا من الثمار أو استهلكه وهو عالم عزر وغرم وإن كان جاهلا غرم ولم يعزر ) .


( الشرح ) : لا يجوز للمالك أن يتصرف في الثمار قبل الخرص لا ببيع ولا أكل ولا إتلاف حتى يخرص ، فلو تصرف قبل الخرص وبعد وجوب الزكاة غرم ما تصرف فيه بلا خلاف ، فإن كان عالما تحريمه عزر ، وإن كان جاهلا لم يعزر ; لأنه معذور . قال البغوي : ولا يجوز قبل الخرص أن يأكل منه شيئا ، ولا يتصرف في شيء قال : فإن لم يبعث الحاكم خارصا أو لم يكن حاكم تحاكم إلى عدلين يخرصان عليه ، ثم إذا غرم ما تصرف فيه ينظر إن أتلفه رطبا فوجهان : ( أحدهما ) : يضمن بقيمته ; لأنه ليس مثليا ، فأشبه ما لو أتلفه أجنبي ، ( والثاني ) : يضمنه بمثله رطبا ; لأن رب المال إذا أتلف مال الزكاة ضمنه بجنسه ، فإن لم يكن مثليا كما لو ملك أربعين شاة أو ثلاثين بقرة فأتلفها بعد استقرار الزكاة فإنه يلزمه شاة أو بقرة ، ثم إن [ ص: 456 ] كانت الأنواع قليلة ضمن كل نوع بحصته من القيمة أو الرطب على اختلاف الأنواع ، وإن كانت الأنواع كثيرة ضمن الوسط قيمة أو رطبا .

التالي السابق


الخدمات العلمية